المجلس الإسلامي للإفتاء-بيت المقدس
الرئيسية بنك الفتاوى الأسئلة والأجوبة المقالات الصوتيات والمرئيات البحث سؤال جديد اتصل بنا
 
العقيدة الإسلامية
القرآن والسنة
السيرة النبوية
الآداب والأخلاق
الأذكار والأدعية
فقه العبادات
فقه المعاملات
فقه الجنايات
الأقضية والشهادات
الأيمان والنذور
فقه المواريث
فقه الأسرة المسلمة
أحكام المرأة
الأطعمة والأشربة والصيد
اللباس والزينة
الدعوة ووسائلها
الفضائل والتراجم
فقه المناسبات والشهور
قضايا طبية
قضايا معاصرة
مواد غير مصنفة
فقه اللهو
مذاهب وفرق

ساهم في نشر الموقع


ما حكم استعمال المرأة لوسائل منع الحمل ?
   
تاريخ: 10/2/09 عدد المشاهدات: 1950 رقم الفتوى: 238
انشر الموضوع

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

- عن جابر رضي الله عنه قال : ( كنا نعزل على عهد رسول الله والقرآن ينزل ) . [رواه مسلم] .
- وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : عندي جارية لي وأنا أعزل عنها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن ذلك لم يمنع شيئاً أراده الله ) قال جابر : فجاء الرجل فقال : يا رسول الله إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عبد الله ورسوله ) . [أخرجه مسلم] .
-بين النووي وابن حجر وغيرهما أن العزل هو أن يجامع فإذا قارب الإنزال نزع وانزل خارج الفرج .
-أما حكم العزل فاتفق الفقهاء انه لا يحرم إذا كان العزل برضا الزوجة وإذا كان بغير رضاها فهو حرام – [عند الحنابلة ¡ والظاهرية ¡ والجمهور ورجحه عدد من المعاصرين] .
-أما العزل بإذن الزوجة ورضاها فهو مكروه – [شافعية ¡ حنابلة والجمهور] .
- والعزل مكروه لأنه يفوت احتمال حصول الولد وما يمكن أن يحصل منه من جهاد في سبيل الله ونفع للمسلمين .
قال صلى الله عليه وسلم : ( تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم ) . [أخرجه أبو داود وهو حديث حسن] .
- وقاس العلماء وسائل منع الحمل الحديثة على العزل بشرط ألا تلحق هذه الوسائل الضرر بالزوجة أو الزوج .
ومن العلماء الذين الحقوا وسائل منع الحمل بالعزل : [ابن عابدين الحنفي ¡ والرملي الشافعي ¡ وكثير من المعاصرين منهم : الدكتور القرضاوي ¡ والدكتور البوطي وغيرهم ¡ ولجنة الفتوى بالأزهر].
- أما استعمال دواء من شأنه القضاء على النسل قضاءً مبرماً فهو حرام - [كما بين الشافعية وجمهور العلماء وعدد من المعاصرين منهم . الدكتور البوطي ¡ والدكتور وهبة الزحيلي وغيرهم ¡ ولجنة الفتوى بالأزهر] .
- وذلك لأن قطع النسل يدخل تحت ما يعد تغييراً لخلق الله عز وجل .
- وفي فتوى صادرة من لجنة الفتوى بالأزهر 1372 للهجرة :
إن استعمال دواء لمنع الحمل مؤقتاً لا يحرم على رأي عند الشافعية وبه تفتي اللجنة لما فيه من التيسير على الناس ورفع الحرج لا سيما إذا خيف من كثرة الحمل أو ضعف في المرأة من الحمل المتتابع والله تعالى يقول : { يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } . ويقول تعالى : { وما جعل عليكم في الدين من حرج } , وأما استعمال دواء لمنع الحمل أبداً فهو حرام .
- وفي قرار مجمع الفقه الإسلامي العالمي الدورة الخامسة 1988م :
- يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة وهو ما يعرف بالإعقام أو (التعقيم) ما لم تدع إلى ذلك ضرورة بمعاييرها الشرعية .
- يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل أو إيقافه لمدة معينة من الزمان إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعاً بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراض بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر وأن تكون الوسيلة مشروعة وأن لا يكون فيها عدوان على حمل قائم .

والله تعالى أعلى وأعلم

 


 
مواقيت الصلاة
15 ربيع أول 1433
9:43:54
الفجر 05:05
الشروق 06:26
الظهر 11:53
العصر 14:55
المغرب 17:24
العشاء 18:40
باقي لصلاة الظهر
5 : 9 : 2




















جميع الحقوق محفوظة للمجلس الإسلامي للإفتاء

EM-Programers