المجلس الإسلامي للإفتاء-بيت المقدس
الرئيسية بنك الفتاوى الأسئلة والأجوبة المقالات الصوتيات والمرئيات البحث سؤال جديد اتصل بنا
 
العقيدة الإسلامية
القرآن والسنة
السيرة النبوية
الآداب والأخلاق
الأذكار والأدعية
فقه العبادات
فقه المعاملات
فقه الجنايات
الأقضية والشهادات
الأيمان والنذور
فقه المواريث
فقه الأسرة المسلمة
أحكام المرأة
الأطعمة والأشربة والصيد
اللباس والزينة
الدعوة ووسائلها
الفضائل والتراجم
فقه المناسبات والشهور
قضايا طبية
قضايا معاصرة
مواد غير مصنفة
فقه اللهو
مذاهب وفرق

ساهم في نشر الموقع


أنا امرأة معتلة الصحة رزقني الله بولدين وبنتاً والحمد لله وبسبب اعتلال صحتي فإنني لا أقوى على الحمل والإنجاب ¡ وزوجي يحب الأولاد كثيراً ¡ فبدأت آخذ حبوب منع الحمل دون علمه فما حكم الشرع في ذلك ?
   
تاريخ: 10/2/09 عدد المشاهدات: 423 رقم الفتوى: 237
انشر الموضوع

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى له وصحبه وسلم وبعد :

إن الإسلام قد اعتنى في بناء الأسرة المسلمة التي تقوم على التراحم والمودة بين الزوجين فكان لكل واحد منهما حقوق وواجبات ¡ بينتها الشريعة الإسلامية وجعلت للزواج هدفاً أسمى هو بقاء النوع الإنساني وتكاثره . فقال صلى الله عليه وسلم : ( تناكحوا تناسلوا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة ) . [رواه ابن ماجة] .
وقال أيضاً : ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) . [رواه مسلم] .
فكان الإنجاب هدفاً من أهداف الزواج في الإسلام ¡ وهو هدف مشترك بين الزوجين فلما كان ذلك كان الحق لهما فيه ¡ فإن اختار الزوجان أن يحددا النسل بصورة فردية لأسباب ومسوغات شرعية فإنه يجوز ¡ كما في هذه الحالة كأن تكون المرأة معتلة ولا تقوى على الحمل والإنجاب فالأصل أن يحافظ على حياة الأم الثابتة ويضحي بالولادات المتوقعة لأن حياة الأم أصل والولادة فرع فيقدم الأصل على الفرع .
فعلى هذا يجوز لها أن تستعمل أي شيء يمنع الحمل بشرط أن لا يؤذي صحتها وأن يكون الزوج على علم بذلك لأن الإنجاب من حقهما ولا يسقط حقه إلا بعلمه فالأولى بالزوجة أن تخبر زوجها بذلك والأولى بالزوج أن يتفهم ذلك ولا يحمل زوجته ما لا تطيق .
الأدلة :
1 - عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إني أعزل عن امرأتي فقال له صلى الله عليه وسلم : ( ولم تفعل ذلك ) ؟ فقال الرجل : أشفق على أولادها فقال صلى الله عليه وسلم : ( لو كان ضارا لضر فارس والروم ) . [رواه مسلم] .
فقد دل الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن ذلك ولو كان حراماً لنهى عنه صلى الله عليه وسلم .
2 - عن جابر رضي الله عنه قال : ( كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا ) . [رواه مسلم] .
3 - قال الشافعي : " ونحن نروي عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم رخصوا في ذلك ولم يروا به بأساً " .

والله تعالى أعلى وأعلم

 


 
مواقيت الصلاة
15 ربيع أول 1433
10:26:31
الفجر 05:05
الشروق 06:26
الظهر 11:53
العصر 14:55
المغرب 17:24
العشاء 18:40
باقي لصلاة الظهر
28 : 26 : 1




















جميع الحقوق محفوظة للمجلس الإسلامي للإفتاء

EM-Programers