المجلس الإسلامي للإفتاء-بيت المقدس
الرئيسية بنك الفتاوى الأسئلة والأجوبة المقالات الصوتيات والمرئيات البحث سؤال جديد اتصل بنا
 
العقيدة الإسلامية
القرآن والسنة
السيرة النبوية
الآداب والأخلاق
الأذكار والأدعية
فقه العبادات
فقه المعاملات
فقه الجنايات
الأقضية والشهادات
الأيمان والنذور
فقه المواريث
فقه الأسرة المسلمة
أحكام المرأة
الأطعمة والأشربة والصيد
اللباس والزينة
الدعوة ووسائلها
الفضائل والتراجم
فقه المناسبات والشهور
قضايا طبية
قضايا معاصرة
مواد غير مصنفة
فقه اللهو
مذاهب وفرق

ساهم في نشر الموقع


هل يجوز العزل بين الزوجين ?
   
تاريخ: 10/2/09 عدد المشاهدات: 1151 رقم الفتوى: 236
انشر الموضوع

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

العزل جائز مع الكراهة , وألحق العلماء وسائل منع الحمل الحديثة بالعزل في الحكم بشرط ألا يترتب على استعمالها ضرر ( وهذا ما أوضحناه في فتوى سابقة ) .
العزل عن الزوجة بإذنها جائز – [ اتفاقاً ] .
أما العزل عن الزوجة بغير إذنها فحرام – عند : [ الحنابلة ¡ والمالكية ¡ أبي حنيفة ¡ وهو وجه عند الشافعية ¡ وابن حزم ¡ والزيدية ¡ وأيده القرضاوي ¡ والدكتور البوطي ¡ والدكتور عبد الكريم زيدان ] .
قال الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي : ولعل الذي يقتضيه الدليل ويتفق مع القواعد ما ذهب إليه الجمهور في اشتراط رضا الزوجة .
أما الدليل فما رواه الإمام أحمد وابن ماجة عن عمر رضي الله عنه قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها ) . [ قال الهيتمي في مجمع الزوائد: في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف . قال الألباني في ضعيف سنن ابن ماجة : ضعيف] .
وأما القاعدة فهي قولهم ( الضرر يزال ) وأصلها قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار ) . [ رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما ] , بيان ذلك أن للزوجة في الولد حقاً مع الزوج وفي تفويت هذا الحق أضرار بها ¡ ثم إن العزل من شأنه أن يفوت عليها لذة الجماع ¡ فإن العزل عنها بدون رضى منها فقد أضر بها .

والله تعالى أعلى وأعلم

 


 
مواقيت الصلاة
14 ربيع أول 1433
1:44:43
الفجر 05:06
الشروق 06:27
الظهر 11:53
العصر 14:54
المغرب 17:23
العشاء 18:40
باقي لصلاة الفجر
16 : 21 : 3




















جميع الحقوق محفوظة للمجلس الإسلامي للإفتاء

EM-Programers