المجلس الإسلامي للإفتاء-بيت المقدس
الرئيسية بنك الفتاوى الأسئلة والأجوبة المقالات الصوتيات والمرئيات البحث سؤال جديد اتصل بنا
 
العقيدة الإسلامية
القرآن والسنة
السيرة النبوية
الآداب والأخلاق
الأذكار والأدعية
فقه العبادات
فقه المعاملات
فقه الجنايات
الأقضية والشهادات
الأيمان والنذور
فقه المواريث
فقه الأسرة المسلمة
أحكام المرأة
الأطعمة والأشربة والصيد
اللباس والزينة
الدعوة ووسائلها
الفضائل والتراجم
فقه المناسبات والشهور
قضايا طبية
قضايا معاصرة
مواد غير مصنفة
فقه اللهو
مذاهب وفرق

ساهم في نشر الموقع


هل يجوز استئصال القدرة على الإنجاب ( التعقيم ) ?
   
تاريخ: 10/2/09 عدد المشاهدات: 223 رقم الفتوى: 235
 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

- استعمال دواء من شأنه القضاء على القدرة على الإنجاب قضاءً مبرماً حرام عند جمهور العلماء ومنهم : [ الشافعية ¡ الزركشي ¡ العز بن عبد السلام ¡ ابن العربي وأيد ذلك الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ¡ والدكتور يوسف القرضاوي ¡ والدكتور وهبة الزحيلي , وكثير من المعاصرين , لجنة الفتوى بالأزهر ¡ مجمع الفقه الإسلامي العالمي ¡ وعدد من المؤتمرات والندوات الفقهية ] .
- وفي فتوى صادرة عن لجنة الفتوى بالأزهر 1372 للهجرة :
" إن استعمال دواء لمنع الحمل مؤقتاً لا يحرم على رأي الشافعية , وبه يفتي المجلس لما فيه من التيسير على الناس ورفع الحرج لا سيما إن خيف من كثرة الحمل أو ضعف في المرأة من الحمل المتتابع والله تعالى يقول : { يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} . [ البقرة : 185 ] , ويقول تعالى : { وما جعل عليكم في الدين من حرج} . [ الحج : 78 ] . وأما استعمال دواء لمنع الحمل أبداً فهو حرام " .
- وفي قرار مجمع الفقه الإسلامي الدورة الخامسة 1988م :
" يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة وهو ما يعرف (بالإعقام) أو (التعقيم) ما لم تدع إلى ذلك ضرورة بمعاييرها الشرعية " .
- وقال العز بن عبد السلام في فتاويه :
" وليس للمرأة أن تستعمل ما يفسد القوة التي يتأتى بها الحبل " .

والله تعالى أعلى وأعلم

 


 
مواقيت الصلاة
20 شعبان 1431
9:17:36
الفجر 03:22
الشروق 04:52
الظهر 11:45
العصر 15:25
المغرب 18:42
العشاء 20:08
باقي لصلاة الظهر
23 : 27 : 2




















جميع الحقوق محفوظة للمجلس الإسلامي للإفتاء

EM-Programers