الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
- استعمال دواء من شأنه القضاء على القدرة على الإنجاب قضاءً مبرماً حرام عند جمهور العلماء ومنهم : [ الشافعية ¡ الزركشي ¡ العز بن عبد السلام ¡ ابن العربي وأيد ذلك الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ¡ والدكتور يوسف القرضاوي ¡ والدكتور وهبة الزحيلي , وكثير من المعاصرين , لجنة الفتوى بالأزهر ¡ مجمع الفقه الإسلامي العالمي ¡ وعدد من المؤتمرات والندوات الفقهية ] .
- وفي فتوى صادرة عن لجنة الفتوى بالأزهر 1372 للهجرة :
" إن استعمال دواء لمنع الحمل مؤقتاً لا يحرم على رأي الشافعية , وبه يفتي المجلس لما فيه من التيسير على الناس ورفع الحرج لا سيما إن خيف من كثرة الحمل أو ضعف في المرأة من الحمل المتتابع والله تعالى يقول : { يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} . [ البقرة : 185 ] , ويقول تعالى : { وما جعل عليكم في الدين من حرج} . [ الحج : 78 ] . وأما استعمال دواء لمنع الحمل أبداً فهو حرام " .
- وفي قرار مجمع الفقه الإسلامي الدورة الخامسة 1988م :
" يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة وهو ما يعرف (بالإعقام) أو (التعقيم) ما لم تدع إلى ذلك ضرورة بمعاييرها الشرعية " .
- وقال العز بن عبد السلام في فتاويه :
" وليس للمرأة أن تستعمل ما يفسد القوة التي يتأتى بها الحبل " .
والله تعالى أعلى وأعلم
|