الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد :
- ليس لأقل النفاس حد . وقد تلد المرأة ولا ترى الدم – [ الشافعية ¡ الحنابلة ¡ الحنفية المالكية ¡ الأوزاعي ¡ اسحق ¡ أبو عبيد ¡ ابن حزم ] .
- أكثر النفاس أربعون يوماً – [الحنابلة ¡ الحنفية ¡ الزيدية ¡ الثوري ¡ اسحق ¡ أبو عبيد ¡ ابن المبارك ¡ وجمهور الصحابة ¡ وأيده د.عبد الكريم زيدان ] ¡ وهو الأقرب إلى الطب .
- قال ابن قدامة في المغني ما مجمله : " وأكثر النفاس أربعون يوماً , هذا قول أكثر أهل العلم " .
- قال أبو عيسى الترمذي : أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوماً ¡ إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي .
- وقال أبو عبيد : وعلى هذا جماعة الناس .
- وروي هذا عن : عمر وابن عباس ¡ وعثمان بن أبي العاص ¡ وعائذ بن عمرو ¡ وأنس ¡ وأم سلمة رضي الله عنهم , وبه قال : الثوري ¡ واسحق ¡ وأصحاب الرأي .
- ولنا ما روي عن أم سلمة قالت: ( كانت النفساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين يوماً ) . [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي وأحمد . وقال عبد القادر الأرناؤوط :حسن بشواهده] . ولأنه قول من سمينا من الصحابة ".
- وليس لأقله حد , أي وقت رأت الطهر اغتسلت وهي طاهر , وبهذا قال : الثوري والشافعي ¡ وقال مالك ¡ والأوزاعي وأبو عبيد : إذا لم ترَ دما تغتسل وتصلي .
- ولنا أنه لم يرد الشرع في تحديده فيرجع فيه إلى الوجود وقد وجد قليلاً وكثيراً ¡ وقد روي ( أن امرأة ولدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ترَ دماً فسميت ذات الجفوف ) .
- قال أبو داود ذاكرت أبا عبد الله حديث جرير : كانت امرأة تسمى الطاهر تضع أول النهار وتطهر آخره فجعل يعجب منه .
- وقال علي رضي الله عنه : لا يحل للنفساء إذا رأت الطهر إلا أن تصلي .
والله تعالى أعلى وأعلم
|