المجلس الإسلامي للإفتاء-بيت المقدس
الرئيسية بنك الفتاوى الأسئلة والأجوبة المقالات الصوتيات والمرئيات البحث سؤال جديد اتصل بنا
 
العقيدة الإسلامية
القرآن والسنة
السيرة النبوية
الآداب والأخلاق
الأذكار والأدعية
فقه العبادات
فقه المعاملات
فقه الجنايات
الأقضية والشهادات
الأيمان والنذور
فقه المواريث
فقه الأسرة المسلمة
أحكام المرأة
الأطعمة والأشربة والصيد
اللباس والزينة
الدعوة ووسائلها
الفضائل والتراجم
فقه المناسبات والشهور
قضايا طبية
قضايا معاصرة
مواد غير مصنفة
فقه اللهو
مذاهب وفرق

ساهم في نشر الموقع


ما حكم ظهور الدم بعد انتهاء العادة الشهرية ?
   
تاريخ: 10/2/09 عدد المشاهدات: 1119 رقم الفتوى: 232
انشر الموضوع

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد :

إذا رأت المرأة دماً بعد انتهاء العادة الشهرية المعروفة عندها فإن هذا الدم يعتبر دم استحاضة لا دم حيض ويتميز هذا الدم بلونه وشدته ما يعرف ذلك النساء .
وهذا الدم دم علة ومرض يخرج من عرق أدنى الرحم يقال له ( العاذل ) وهذا الدم ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل ¡ ولا يوجب ترك الصلاة والصوم ¡ والمستحاضة تغسل الدم وتربط على موضعه وتتوضأ لكل فرض وتصلي .
- الأدلة : عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق ) . [رواه أبو داود] .
وروى البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت : جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت : يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا , إنما ذلك عرق وليس بالحيضة , فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي ) . [رواه البخاري] .


والله تعالى أعلى واعلم

 


 
مواقيت الصلاة
15 ربيع أول 1433
10:12:19
الفجر 05:05
الشروق 06:26
الظهر 11:53
العصر 14:55
المغرب 17:24
العشاء 18:40
باقي لصلاة الظهر
40 : 40 : 1




















جميع الحقوق محفوظة للمجلس الإسلامي للإفتاء

EM-Programers