الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد :
إذا رأت المرأة دماً بعد انتهاء العادة الشهرية المعروفة عندها فإن هذا الدم يعتبر دم استحاضة لا دم حيض ويتميز هذا الدم بلونه وشدته ما يعرف ذلك النساء .
وهذا الدم دم علة ومرض يخرج من عرق أدنى الرحم يقال له ( العاذل ) وهذا الدم ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل ¡ ولا يوجب ترك الصلاة والصوم ¡ والمستحاضة تغسل الدم وتربط على موضعه وتتوضأ لكل فرض وتصلي .
- الأدلة : عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق ) . [رواه أبو داود] .
وروى البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت : جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت : يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا , إنما ذلك عرق وليس بالحيضة , فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي ) . [رواه البخاري] .
والله تعالى أعلى واعلم