الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
- يحرم على الجنب والحائض والنفساء دخول المسجد اتفاقاً .
- والمسجد كما حدده العلماء هو : البناء الداخلي حائطه من الداخل والخارج وبئره ومنارته ورحبته المحوطة به وعليها باب فكل ما يكون في معنى المسجد عرفاً فله حكم المسجد .
لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لو بني هذا المسجد إلى صنعاء كان مسجدي ) .
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما زاد المسجد : ( لو زدنا فيه حتى يبلغ الجبَّانة -المقبرة- كان مسجد النبي ) .
فإذا كان هذا الدرج في المسجد وتابع للمسجد فيأخذ حكم المسجد فلا يجوز أن تجلس عليه الحائض .
وإن كان هذا الدرج خارج المسجد ولا يعرف عند الناس أنه من المسجد فلا شيء في ذلك .
والله تعالى أعلى وأعلم
|