المجلس الإسلامي للإفتاء-بيت المقدس
الرئيسية بنك الفتاوى الأسئلة والأجوبة المقالات الصوتيات والمرئيات البحث سؤال جديد اتصل بنا
 
العقيدة الإسلامية
القرآن والسنة
السيرة النبوية
الآداب والأخلاق
الأذكار والأدعية
فقه العبادات
فقه المعاملات
فقه الجنايات
الأقضية والشهادات
الأيمان والنذور
فقه المواريث
فقه الأسرة المسلمة
أحكام المرأة
الأطعمة والأشربة والصيد
اللباس والزينة
الدعوة ووسائلها
الفضائل والتراجم
فقه المناسبات والشهور
قضايا طبية
قضايا معاصرة
مواد غير مصنفة
فقه اللهو
مذاهب وفرق

ساهم في نشر الموقع


هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل إلى غرفة النساء المعدة في المسجد أو غرفة تحت المسجد ¡ مع العلم أن هذه الغرف لا تنتظم فيها الصلوات الخمس ¡ أو أنها تستعمل عند الحاجة إليها في ازدحام أو غيره ?
   
تاريخ: 10/2/09 عدد المشاهدات: 194 رقم الفتوى: 228
 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

المسجد هو ما له إمام ومؤذن ¡ سواء أديت فيه الصلوات الخمس أو لا ¡ وحدوده : بنيانه الخاص المعد للصلاة ¡ وسطح المسجد ¡ ورحبته المحوطة به وعليها باب ¡ ومنارته التي تكون فيه ¡ وكذا ما زيد على المسجد يعتبر من المسجد . كما جاء عن عمر لما زاد المسجد النبوي قال : " لو زدنا فيه حتى يبلغ الجبانة كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم " .
فعلى هذا إذا كانت هذه الغرف داخله في حدود المسجد فلها حكم المسجد , فلا يجوز للحائض والجنب والنفساء من دخول المساجد كما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت : جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبيوت أصحابه شارعة في المسجد , فقال : ( وجهوا هذه البيوت فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ) . [رواه أبو داود] .

والله تعالى أعلم


 
مواقيت الصلاة
20 شعبان 1431
9:26:50
الفجر 03:22
الشروق 04:52
الظهر 11:45
العصر 15:25
المغرب 18:42
العشاء 20:08
باقي لصلاة الظهر
9 : 18 : 2




















جميع الحقوق محفوظة للمجلس الإسلامي للإفتاء

EM-Programers