المجلس الإسلامي للإفتاء-بيت المقدس
الرئيسية بنك الفتاوى الأسئلة والأجوبة المقالات الصوتيات والمرئيات البحث سؤال جديد اتصل بنا
 
العقيدة الإسلامية
القرآن والسنة
السيرة النبوية
الآداب والأخلاق
الأذكار والأدعية
فقه العبادات
فقه المعاملات
فقه الجنايات
الأقضية والشهادات
الأيمان والنذور
فقه المواريث
فقه الأسرة المسلمة
أحكام المرأة
الأطعمة والأشربة والصيد
اللباس والزينة
الدعوة ووسائلها
الفضائل والتراجم
فقه المناسبات والشهور
قضايا طبية
قضايا معاصرة
مواد غير مصنفة
فقه اللهو
مذاهب وفرق

ساهم في نشر الموقع


هل يجوز لامرأة حائض أو نفساء أن تؤم بالنساء إذا لم يكن هناك من يستطيع أن يقوم بدور الإمام إلا صاحبة العذر ¡ علماً بأنه إذا لم تؤم هذه المرأة فانه قد تفوت صلاة الجماعة ?
   
تاريخ: 10/2/09 عدد المشاهدات: 136 رقم الفتوى: 226
 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

اعلموا رحمكم الله تعالى أنه لا يجوز الصلاة إلا بالطهارة فإن عدمت الطهارة فإن الصلاة باطلة ويؤثم مؤديها إذا علم بذلك لأن الطهارة شرط من شروط الصلاة ¡ وعلى هذا فإنه لا يجوز قطعاً أن تصلي المرأة صاحبة العذر إماماً أو منفرداً مهما كانت الأسباب بل تأثم إن فعلت ذلك لأنها ترتكب حراماً .
الدليل : قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت جحش رضي الله عنها : ( دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي ) . [متفق عليه] .

والله تعالى أعلم

 


 
مواقيت الصلاة
20 شعبان 1431
9:27:5
الفجر 03:22
الشروق 04:52
الظهر 11:45
العصر 15:25
المغرب 18:42
العشاء 20:08
باقي لصلاة الظهر
54 : 17 : 2




















جميع الحقوق محفوظة للمجلس الإسلامي للإفتاء

EM-Programers