الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد :
- قال الرملي في نهاية المحتاج ما خلاصته: ويحل للمحدث حمل دنانير أو دراهم كتب عليها قرآن وما في معناه ¡ ككتب الفقه ¡ والثوب المطرز بآيات من القرآن
- قال الشبرملسي في حاشيته ما خلاصته : ويجوز لبس ثوب مطرز بآيات من القرآن .
- قال النووي في التبيان في آداب حملة القرآن : مذهبنا أنه يكره نقش الحيطان والثياب بالقرآن وبأسماء الله الحسنى .
- وقال في لبس الثياب المطرزة بالقرآن : صرح الشيخ أبو محمد الجويني وغيره بجواز لبسها وهذا هو الصواب .
- وقال: إذا مس المحدث ¡ أو الجنب ¡ أو الحائض ¡ أو حمل كتاباً من كتب الفقه أو غيره من العلوم . وفيه آيات من القرآن ¡ أو ثوباً مطرزاً بالقرآن ¡ أو دراهم ¡ أو دنانير منقوشة به ... فالمذهب الصحيح جواز هذا كله لأنه ليس بمصحف .
- قال البهوتي في كشاف القناع : وكره الإمام أحمد شراء ثوب فيه ذكر الله يجلس عليه ويداس .
- وقال: " وهل يجوز[أي للمحدث حدثاً أكبر أو أصغر] مس ثوب رقِمَ بالقرآن أو فضة نقشت به ؟ قال في الإنصاف : فيه وجهان أو روايتان . ثم قال: قال الزركشي : ظاهر كلامه الجواز . قال في النظم عن الدرهم المنقوش : هذا المنصور" .
- قال ابن مفلح في الآداب الشرعية : " قال المروذي : سألت أبا عبد الله عن السِّتر يكتب عليه القرآن ؟ فكره ذلك . وقال : لا يكتب القرآن على شيء منصوب ولا ستر ولا غيره" .
والخلاصة :
- يكره نقش أو تطريز الثياب بآيات من القرآن .
- يجوز لبس ثوب مطرز بآيات من القرآن حتى للمحدث حدثاً أكبر أو أصغر .
- والأحوط تجنب إقتناء الثياب التي نقشت فيها آيات من القرآن لأنها قد توطأ بالأقدام ¡ وقد تغسل مع ثياب نجسة ¡ وقد يدخل بها إلى المرحاض .
والله تعالى أعلى وأعلم
|