المجلس الإسلامي للإفتاء-بيت المقدس
الرئيسية بنك الفتاوى الأسئلة والأجوبة المقالات الصوتيات والمرئيات البحث سؤال جديد اتصل بنا
 
العقيدة الإسلامية
القرآن والسنة
السيرة النبوية
الآداب والأخلاق
الأذكار والأدعية
فقه العبادات
فقه المعاملات
فقه الجنايات
الأقضية والشهادات
الأيمان والنذور
فقه المواريث
فقه الأسرة المسلمة
أحكام المرأة
الأطعمة والأشربة والصيد
اللباس والزينة
الدعوة ووسائلها
الفضائل والتراجم
فقه المناسبات والشهور
قضايا طبية
قضايا معاصرة
مواد غير مصنفة
فقه اللهو
مذاهب وفرق

ساهم في نشر الموقع


هل يجوز بيع المصحف للكافر ?
   
تاريخ: 10/2/09 عدد المشاهدات: 718 رقم الفتوى: 216
انشر الموضوع

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
من باع مصحفاً لكافر فقد ارتكب إثماً باتفاق المذاهب الأربعة .
والبيع باطل عند : [ الشافعية والحنابلة ] .
من أدلة ذلك :
قوله تعالى : { إنه لقرآن كريم . في كتاب مكنون . لا يمسه إلا المطهرون } . [ الواقعة : 77-79 ] .
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو " . [ أخرجه البخاري ومسلم ] .
وهذه بعض النقول :
قال في إرشاد السالك : " ومنع أي حرم على المكلف بيع مصحف أو جزئه وكتب حديث لكافر سواء كان كتابي أو غيره " .
قال في المجموع : " بيع المصحف للكافر حرام ... قال أصحابنا ولا يملك الكافر المصحف وكتب الفقه والحديث بالإرث بلا خلاف " .
قال في كشاف القناع : " ولا يصح بيع المصحف لكافر لأنه يمنع من استدامة ملكه فمنع من ابتدائه فإن ملكه الكافر بإرث أو غيره كاستيلاء عليه من مسلم ألزم بإزالة يده عنه خشية امتهانه وكذا إجارته ورهنه فيحرمان ولا يصحان " .
قال في المغني : " وإن اشترى الكافر مصحفاً فالبيع باطل وبه قال الشافعي " .

والله تعالى أعلم

 


 
مواقيت الصلاة
14 ربيع أول 1433
1:27:32
الفجر 05:06
الشروق 06:27
الظهر 11:53
العصر 14:54
المغرب 17:23
العشاء 18:40
باقي لصلاة الفجر
27 : 38 : 3




















جميع الحقوق محفوظة للمجلس الإسلامي للإفتاء

EM-Programers