المجلس الإسلامي للإفتاء-بيت المقدس
الرئيسية بنك الفتاوى الأسئلة والأجوبة المقالات الصوتيات والمرئيات البحث سؤال جديد اتصل بنا
 
العقيدة الإسلامية
القرآن والسنة
السيرة النبوية
الآداب والأخلاق
الأذكار والأدعية
فقه العبادات
فقه المعاملات
فقه الجنايات
الأقضية والشهادات
الأيمان والنذور
فقه المواريث
فقه الأسرة المسلمة
أحكام المرأة
الأطعمة والأشربة والصيد
اللباس والزينة
الدعوة ووسائلها
الفضائل والتراجم
فقه المناسبات والشهور
قضايا طبية
قضايا معاصرة
مواد غير مصنفة
فقه اللهو
مذاهب وفرق

ساهم في نشر الموقع


ما حكم مس المحدث للمصحف وكتب التفسير ?
   
تاريخ: 10/2/09 عدد المشاهدات: 1110 رقم الفتوى: 214
انشر الموضوع

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد :

التلاوة :
- اتفق الفقهاء على جواز تلاوة القرآن لمن كان محدثاً حدث أصغر من غير مس للمصحف .
- يحرم على الجنب قراءة القرآن – [اتفاقاً] .
- يحرم على الحائض قراءة القرآن – [شافعية ¡ حنابلة ¡ حنفية] .
من الأدلة :
- عن علي رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة ) . [أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي . وصححه الترمذي وقال الحافظ ابن حجر : والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة . قال عبد القادر الأرناؤوط في تخريج جامع الأصول : ورواه أيضاً أحمد في المسند وابن ماجة والحاكم وغيرهم وهو حديث حسن بشواهده] .
- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يقرأ الجنب والحائض شيئاً من القرآن ) . [أخرجه الترمذي وابن ماجة وصححه أحمد شاكر . قال عبد القادر الأرناؤوط في تخريج جامع الأصول : وهو حديث حسن بشواهده] .
- قال الترمذي : وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل : سفيان الثوري , وابن المبارك ¡ والشافعي ¡ واحمد ¡ واسحق ¡ قالوا : لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئاً ...
مس المصحف :
- اتفق الفقهاء على أنه يحرم مس المصحف لغير الطاهر طهارة كاملة من الحدث الأصغر والأكبر .
من أدلة ذلك :
- قال تعالى في سورة الواقعة : { إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين } . [الواقعة: 77-80 ]
- دلت الآية على أن الله تعالى نهى عن مس المصحف لغير الطاهر والمحدث ليس بطاهر فدلت الآية على عدم جواز مسه ثم إن الله تعالى وصف القرآن بالتنزيل وظاهره أن المقصود هو القرآن الموجود بين أيدينا فلا يُصرف عن ظاهره إلا بصارف شرعي .
- روى أبو بكر ابن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم : أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتاباً وكان فيه ( لا يمس القرآن إلا طاهر ) . [أخرجه النسائي والدارقطني ¡ والبيهقي ¡ والأثرم ].
- قال ابن عبد البر في هذا الحديث : أنه أشبه بالمتواتر لتلقي الناس له بالقبول وصححه اسحق بن راهوية كما نقل عنه ابن المنذر .
- ومما قاله عبد القادر الأرناؤوط في تخريج جامع الأصول : أخرجه الموطأ مرسلاً بإسناد صحيح وصححه الحاكم وابن حبان وغير واحد من الحفاظ .
- وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يمس القرآن إلا طاهر ) . [أخرجه الطبراني في الكبير والصغير قال الهيثمي: ورجاله موثقون] .
مس كتب الفقه والتفسير :
- إذا كان التفسير في كتب التفسير أكثر من القرآن جاز مس التفسير للمحدث حدثاً أكبر أو أصغر – [الشافعية ¡ الحنابلة ¡ المالكية] .
- إذا كان التفسير في كتب التفسير أكثر أو مساوي للقرآن فمس كتب التفسير للمحدث فيه إثم – [الشافعية ¡ الحنفية] .
- يجوز للمحدث حدثاً أكبر أو أصغر مس كتب الفقه ونحوها وإن كان فيها آيات قرآنية – [اتفاقاً] .
من الأدلة :
- ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر كتاباً فيه آية ). [أخرجه البخاري] .
- ولأن هذه الكتب لا يقع عليها اسم المصحف ولا تثبت لها حرمته .

والله تعالى أعلى وأعلم

 


 
مواقيت الصلاة
15 ربيع أول 1433
9:55:36
الفجر 05:05
الشروق 06:26
الظهر 11:53
العصر 14:55
المغرب 17:24
العشاء 18:40
باقي لصلاة الظهر
23 : 57 : 1




















جميع الحقوق محفوظة للمجلس الإسلامي للإفتاء

EM-Programers