المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن عمرو بن دينار قال : « تعلموا أنه ما من خطوة بعد الفريضة أعظم أجرا من خطوة إلى ذي رحم »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ابي هريرة - رضي الله عنه قال- عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :( من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا و الآخرة ، ومن ستر مسلما ستره الله فى الدنيا و الآخرة ، و الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه . و من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا الى الجنة ، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله و يتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة و غشيتهم الرحمة و حفتهم الملائكة و ذكرهم الله في من عنده ، و من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه ). رواه مسلم بهذا اللفظ .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
أقرض شخص آخر مبلغا من المال فهل يجب على المقرض أن يزكيه في كلّ عام ؟
تاريخ: 19/3/24
عدد المشاهدات: 3994
رقم الفتوى: 197

الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد :

 الجواب :  إذا لم يكن باستطاعة الدائن تحصيل هذا الدّين وذلك لكون المدين منكراً  أو معسراً أو مماطلا فإنّه يجب عليه أن يزكيه عن عام واحد بعد قبضه وهذا قرار المجمع الفقهي التّابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي  وفي هذا القول متسع ولا مانع من الأخذ به رفعاً للحرج والضرر عن الدائنين وهو قول يتوسط بين  المذهب المالكي الذّي لا يوجب مطلقاً على المقرض زكاة دين القرض وبين الجمهور الذّين يوجبون زكاة دين القرض بعد قبضه عن جميع الأعوام  .

ملاحظة : نصّ قرار المجمع الفقهي أنّه إذا كان المدين معسراً أو منكراً ففي هذه الحالة  تجب الزّكاة على ربّ الدّين بعد دوران الحول من يوم القبض . ( انظر : قرار رقم 1( 2\1 ) من قرارات المجمع الفقهي الإسلامي الدّولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثّاني بجدة من 10 – 16 ربيع الآخر 1406 ه الموافق 22-28 كانون الأول ( ديسمبر ) 1985 م .

والذّي نتبناه نحن في الإفتاء وجوب زكاة دين القرض بعد قبضه فوراً عن عام واحد إذا كان المدين معسراً أو منكراً طالما أنّه مرّ عليه حول  أو أكثر وهو بيد المقترض . 


والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس