المجلس الإسلامي للإفتاء-بيت المقدس
الرئيسية بنك الفتاوى الأسئلة والأجوبة المقالات الصوتيات والمرئيات البحث سؤال جديد اتصل بنا
 
العقيدة الإسلامية
القرآن والسنة
السيرة النبوية
الآداب والأخلاق
الأذكار والأدعية
فقه العبادات
فقه المعاملات
فقه الجنايات
الأقضية والشهادات
الأيمان والنذور
فقه المواريث
فقه الأسرة المسلمة
أحكام المرأة
الأطعمة والأشربة والصيد
اللباس والزينة
الدعوة ووسائلها
الفضائل والتراجم
فقه المناسبات والشهور
قضايا طبية
قضايا معاصرة
مواد غير مصنفة
فقه اللهو
مذاهب وفرق

ساهم في نشر الموقع


هل تجب الزكاة في الحنطة ونحوهما ?
   
تاريخ: 10/2/09 عدد المشاهدات: 386 رقم الفتوى: 196
انشر الموضوع

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

- تجب الزكاة في الحنطة والشعير والفول والحمص والذرة والعدس والأرز – [اتفاقاً] .
- لا يشترط الحول في زكاة الزروع – [ اتفاقاً ] .
قال تعالى : { وآتوا حقه يوم حصاده } . [ الأنعام 141 ] .
فتخرج الزكاة بعد الحصاد والتصفية .
النصاب : خمسة أوسق عند: [ الشافعية ¡ والحنابلة ¡ والمالكية ¡ والصاحبين ¡ والثوري الأوزاعي ¡ النخعي ¡ ابن أبي ليلى ¡ مكحول ¡ عمر بن عبد العزيز ] .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة ) . [ أخرجه مسلم ] .
والوسق : ستون صاعاً , والنصاب بالمقادير الحديثة 653 كغم [ كما حقق القرضاوي ] .
- لا ينقص النصاب بتكاليف الحصاد والدياس وغيرها عند : [ الشافعية والحنابلة والحنفية والمالكية والظاهرية ] .
- مقدار الواجب العشر إذا كان بعلاً ونصف العشر إذا سقي الزرع بالآلات – [ إجماعاً ] .
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر وما سقي بالنضح نصف العشر ). [ أخرجه البخاري ] .
- ويجوز إخراج القيمة عند: [ الحنفية ] .
- لو كان لشخص أنواع من الحنطة أو أنواع من الشعير مثلاً فإنه تضم أنواع الحنطة إلى بعضها البعض في حساب الزكاة وكذلك تضم أنواع الشعير إلى بعضها البعض- [ اتفاقاً ] .
- لو استأجر أو استعار أرضاً فزرع فيها حنطة مثلاً فالزكاة على الزارع ( صاحب الحنطة ) لا صاحب الأرض . [ هذا قول الشافعية والحنابلة والمالكية والصاحبين ]
والله تعالى أعلى وأعلم

 


 
مواقيت الصلاة
14 ربيع أول 1433
1:49:7
الفجر 05:06
الشروق 06:27
الظهر 11:53
العصر 14:54
المغرب 17:23
العشاء 18:40
باقي لصلاة الفجر
52 : 16 : 3




















جميع الحقوق محفوظة للمجلس الإسلامي للإفتاء

EM-Programers