الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
تجب الزكاة في الزيتون . وهو ما ذهب إليه : [ المالكية ¡ والحنابلة ¡ وأبو حنيفة ¡ والشافعي في القديم ¡ والأوزاعي ¡ والليث ¡ والثوري ¡ وأبو ثور ¡ والزهري ¡ ورجحه الدكتور القرضاوي ] .
من أدلة ذلك :
عموم قوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض} [ البقرة-267 ] .
وقوله تعالى : { وآتوا حقه يوم حصاده } [ الأنعام-141 ] .
وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : " وفي الزيتون العشر " .
مقدار النصاب :
( الحد الأدنى الذي تجب في الزكاة ) 653 كغم من حب الزيتون .[ وهو ما ذهب إليه المالكية ¡ والحنابلة ¡ ورجحه د. القرضاوي ] .
والدليل قوله صلى الله عليه وسلم : ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) . [ متفق عليه ] .
والوسق = 60 صاعاً . ويقدر بِذلك وزناً بِ : 653 كغم .
مقدار الواجب :
(أي النسبة التي يجب إخراجها) 10 % من الزيت ¡ فإن لم يعصر الزيتون أخرج زكاته حباً .
بدليل قوله صلى الله عليه وسلم : ( ما سقته السماء ففيه العشر وما سقي بغرب أو دالية ففيه نصف العشر ) . [ رواه مسلم ] .
والمعنى : في البعل العشر ¡ وفي الري نصف العشر , وهو ما أجمعوا عليه .
ويجوز إخراج القيمة كما قال الأحناف .
والخلاصة : من كان عنده 653 كغم من حب الزيتون أو أكثر فعليه إخراج الزكاة بنسبة العشر .
والله تعالى أعلم
|