المجلس الإسلامي للإفتاء-بيت المقدس
الرئيسية بنك الفتاوى الأسئلة والأجوبة المقالات الصوتيات والمرئيات البحث سؤال جديد اتصل بنا
 
العقيدة الإسلامية
القرآن والسنة
السيرة النبوية
الآداب والأخلاق
الأذكار والأدعية
فقه العبادات
فقه المعاملات
فقه الجنايات
الأقضية والشهادات
الأيمان والنذور
فقه المواريث
فقه الأسرة المسلمة
أحكام المرأة
الأطعمة والأشربة والصيد
اللباس والزينة
الدعوة ووسائلها
الفضائل والتراجم
فقه المناسبات والشهور
قضايا طبية
قضايا معاصرة
مواد غير مصنفة
فقه اللهو
مذاهب وفرق

ساهم في نشر الموقع


هل تجب الزكاة في الزيتون ?
   
تاريخ: 10/2/09 عدد المشاهدات: 147 رقم الفتوى: 195
 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

تجب الزكاة في الزيتون . وهو ما ذهب إليه : [ المالكية ¡ والحنابلة ¡ وأبو حنيفة ¡ والشافعي في القديم ¡ والأوزاعي ¡ والليث ¡ والثوري ¡ وأبو ثور ¡ والزهري ¡ ورجحه الدكتور القرضاوي ] .
من أدلة ذلك :
عموم قوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض} [ البقرة-267 ] .
وقوله تعالى : { وآتوا حقه يوم حصاده } [ الأنعام-141 ] .
وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : " وفي الزيتون العشر " .
مقدار النصاب :
( الحد الأدنى الذي تجب في الزكاة ) 653 كغم من حب الزيتون .[ وهو ما ذهب إليه المالكية ¡ والحنابلة ¡ ورجحه د. القرضاوي ] .
والدليل قوله صلى الله عليه وسلم : ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) . [ متفق عليه ] .
والوسق = 60 صاعاً . ويقدر بِذلك وزناً بِ : 653 كغم .
مقدار الواجب :
(أي النسبة التي يجب إخراجها) 10 % من الزيت ¡ فإن لم يعصر الزيتون أخرج زكاته حباً .
بدليل قوله صلى الله عليه وسلم : ( ما سقته السماء ففيه العشر وما سقي بغرب أو دالية ففيه نصف العشر ) . [ رواه مسلم ] .
والمعنى : في البعل العشر ¡ وفي الري نصف العشر , وهو ما أجمعوا عليه .
ويجوز إخراج القيمة كما قال الأحناف .
والخلاصة : من كان عنده 653 كغم من حب الزيتون أو أكثر فعليه إخراج الزكاة بنسبة العشر .

والله تعالى أعلم

 


 
مواقيت الصلاة
20 شعبان 1431
9:19:6
الفجر 03:22
الشروق 04:52
الظهر 11:45
العصر 15:25
المغرب 18:42
العشاء 20:08
باقي لصلاة الظهر
53 : 25 : 2




















جميع الحقوق محفوظة للمجلس الإسلامي للإفتاء

EM-Programers