المجلس الإسلامي للإفتاء-بيت المقدس
الرئيسية بنك الفتاوى الأسئلة والأجوبة المقالات الصوتيات والمرئيات البحث سؤال جديد اتصل بنا
 
العقيدة الإسلامية
القرآن والسنة
السيرة النبوية
الآداب والأخلاق
الأذكار والأدعية
فقه العبادات
فقه المعاملات
فقه الجنايات
الأقضية والشهادات
الأيمان والنذور
فقه المواريث
فقه الأسرة المسلمة
أحكام المرأة
الأطعمة والأشربة والصيد
اللباس والزينة
الدعوة ووسائلها
الفضائل والتراجم
فقه المناسبات والشهور
قضايا طبية
قضايا معاصرة
مواد غير مصنفة
فقه اللهو
مذاهب وفرق

ساهم في نشر الموقع


هل تجب الزكاة في حلي النساء ?
   
تاريخ: 12/2/09 عدد المشاهدات: 440 رقم الفتوى: 177
 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

حلي المرأة الذي تتحلى به ( تلبسه ) لا زكاة فيه عند :[ الشافعية ¡ والحنابلة ¡ والمالكية ¡ واسحق ¡ وأبي ثور] .
- أما إذا كان حليها مبالغاً فيه ( زائداً عن العادة في مجتمعها ) فتجب فيه الزكاة عند : [ الشافعية ¡ والحنابلة ] .
- وحتى لو لم تجب الزكاة في حلي المرأة يبقى استحباب أداء زكاته في العمر مرة ولو زكته في كل عام لكان أفضل .
من أدلة ما ذكرناه :
- ما رواه الإمام مالك عن محمد بن القاسم : ( أن عائشة رضي الله عنها كانت تلي بنات أخيها محمد يتامى في حجرها ولهن الحلي فلا تزكيه ) – [وإسناده صحيح] .
- وروى مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة – [وإسناده صحيح] .
- والمعتبر في زكاة الحلي القيمة لا الوزن كما قال: [الشافعية ¡ ورجحه القرضاوي].
- وما انكسر من الحلي بحيث يحتاج إلى سبك جديد تجب فيه الزكاة عند : [الشافعية والمالكية والحنابلة ] .

والله تعالى أعلى وأعلم
 


 
مواقيت الصلاة
20 شعبان 1431
9:45:52
الفجر 03:22
الشروق 04:52
الظهر 11:45
العصر 15:25
المغرب 18:42
العشاء 20:08
باقي لصلاة الظهر
7 : 59 : 1




















جميع الحقوق محفوظة للمجلس الإسلامي للإفتاء

EM-Programers