الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
حلي المرأة الذي تتحلى به ( تلبسه ) لا زكاة فيه عند :[ الشافعية ¡ والحنابلة ¡ والمالكية ¡ واسحق ¡ وأبي ثور] .
- أما إذا كان حليها مبالغاً فيه ( زائداً عن العادة في مجتمعها ) فتجب فيه الزكاة عند : [ الشافعية ¡ والحنابلة ] .
- وحتى لو لم تجب الزكاة في حلي المرأة يبقى استحباب أداء زكاته في العمر مرة ولو زكته في كل عام لكان أفضل .
من أدلة ما ذكرناه :
- ما رواه الإمام مالك عن محمد بن القاسم : ( أن عائشة رضي الله عنها كانت تلي بنات أخيها محمد يتامى في حجرها ولهن الحلي فلا تزكيه ) – [وإسناده صحيح] .
- وروى مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة – [وإسناده صحيح] .
- والمعتبر في زكاة الحلي القيمة لا الوزن كما قال: [الشافعية ¡ ورجحه القرضاوي].
- وما انكسر من الحلي بحيث يحتاج إلى سبك جديد تجب فيه الزكاة عند : [الشافعية والمالكية والحنابلة ] .
والله تعالى أعلى وأعلم
|