المجلس الإسلامي للإفتاء-بيت المقدس
الرئيسية بنك الفتاوى الأسئلة والأجوبة المقالات الصوتيات والمرئيات البحث سؤال جديد اتصل بنا
 
العقيدة الإسلامية
القرآن والسنة
السيرة النبوية
الآداب والأخلاق
الأذكار والأدعية
فقه العبادات
فقه المعاملات
فقه الجنايات
الأقضية والشهادات
الأيمان والنذور
فقه المواريث
فقه الأسرة المسلمة
أحكام المرأة
الأطعمة والأشربة والصيد
اللباس والزينة
الدعوة ووسائلها
الفضائل والتراجم
فقه المناسبات والشهور
قضايا طبية
قضايا معاصرة
مواد غير مصنفة
فقه اللهو
مذاهب وفرق

ساهم في نشر الموقع


ما حكم انقطاع الحيض في نهار رمضان?
   
تاريخ: 14/2/09 عدد المشاهدات: 830 رقم الفتوى: 171
انشر الموضوع

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:
من انقطع حيضها في نهار رمضان أمسكت بقية اليوم ¡ أي امتنعت عن الطعام والشراب والمفطرات وإن كان صيامها باطل أصلاً . [هذا عند الشافعية ¡ والحنفية ¡ ورواية عند الحنابلة] .
- وحكم إمساكها الاستحباب – [وهو قول الشافعية] .
ويجب عليها القضاء – [اتفاقاً] .

والله تعالى أعلم
 


 
مواقيت الصلاة
15 ربيع أول 1433
10:3:14
الفجر 05:05
الشروق 06:26
الظهر 11:53
العصر 14:55
المغرب 17:24
العشاء 18:40
باقي لصلاة الظهر
45 : 49 : 1




















جميع الحقوق محفوظة للمجلس الإسلامي للإفتاء

EM-Programers