المجلس الإسلامي للإفتاء-بيت المقدس
الرئيسية بنك الفتاوى الأسئلة والأجوبة المقالات الصوتيات والمرئيات البحث سؤال جديد اتصل بنا
 
العقيدة الإسلامية
القرآن والسنة
السيرة النبوية
الآداب والأخلاق
الأذكار والأدعية
فقه العبادات
فقه المعاملات
فقه الجنايات
الأقضية والشهادات
الأيمان والنذور
فقه المواريث
فقه الأسرة المسلمة
أحكام المرأة
الأطعمة والأشربة والصيد
اللباس والزينة
الدعوة ووسائلها
الفضائل والتراجم
فقه المناسبات والشهور
قضايا طبية
قضايا معاصرة
مواد غير مصنفة
فقه اللهو
مذاهب وفرق

ساهم في نشر الموقع


إذا طهرت المرأة من الحيض قبل الفجر وأخرت الاغتسال إلى ما بعد الفجر فهل يصح صيامها ?
   
تاريخ: 14/2/09 عدد المشاهدات: 348 رقم الفتوى: 161
 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:
النقاء من الحيض والنفاس شرط من شروط صحة الصوم .
أما الاغتسال بعد النقاء من الحيض أو النفاس فليس شرطاً . لذلك من طهرت من الحيض أو النفاس قبل الفجر لزمها الصيام سواء اغتسلت قبل الفجر أم بعد الفجر .

والله تعالى أعلم


 
مواقيت الصلاة
20 شعبان 1431
9:49:17
الفجر 03:22
الشروق 04:52
الظهر 11:45
العصر 15:25
المغرب 18:42
العشاء 20:08
باقي لصلاة الظهر
42 : 55 : 1




















جميع الحقوق محفوظة للمجلس الإسلامي للإفتاء

EM-Programers