بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
- إذا اجتمع العيد والجمعة فلا بد للإمام من إقامة الجمعة ليشهدها من شاء شهودها . خاصةً من لم يشهد العيد . [وهذا قول الشافعية ¡والحنابلة ¡والمالكية¡ والحنفية ¡ والظاهرية].
لقوله صلى الله عليه وسلم : ( وإنا مُجَمّعُون ) .
- أما من صلى العيد فتسقط عنه صلاة الجمعة – [وهذا قول الحنابلة ¡ وعطاء , والشعبي , والنخعي , والأوزاعي وأيده الشوكاني وبعض المعاصرين] .
- ومن لم يصلي الجمعة عليه أن يصلي الظهر عند : [ الحنابلة وغيرهم ] .
- والأفضل لمن صلى العيد أن يحضر الجمعة خروجاً من الخلاف كما قال الحنابلة .
- قال في " المغني " : " وإن اتفق عيد في يوم جمعة سقط حضور الجمعة عمّن صلى العيد إلا الإمام فإنها لا تسقط عنه , إلا أن لا يجتمع له من يصلي به الجمعة . ولأن الجمعة إنما زادت عن الظهر بالخطبة وقد حصل سماعها في العيد فأجزأ عن سماعها ثانياً .. فسقطت إحداهما بالأخرى كالجمعة مع الظهر " .
الأدلة :
1 - عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال : صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة فقال :( من شاء أن يصلي فليصل ) . [أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن ماجة وصححه ابن المديني والحاكم والذهبي وغيرهم] .
2 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :( قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنّا مجمعون ) . [أخرجه أبو داود وابن ماجة قال الأرناؤوط: إسناده حسن] .
والله تعالى أعلم
|