المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال الخليل بن أحمد : « الأيام ثلاثة : معهود ، ومشهود ، وموعود ، فالمعهود أمس ، والمشهود اليوم ، والموعود غدا »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏أم سلمة زوج النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال: ( ‏ ‏الذي يشرب في آنية الفضة إنما ‏ ‏يجرجر ‏ ‏في بطنه نار جهنم ) . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم إقامة افطار جماعي من مال الزكاة أو صدقة الفطر أو فدية الصّيام ؟
تاريخ: 15/4/23
عدد المشاهدات: 364
رقم الفتوى: 1405

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد:

لا يجوز إقامة افطار جماعي من مال الزكاة ولا من مال صدقة الفطر ولا فدية الصّيام لأنّ هذه إباحة وليست تمليك  عند جمهور الفقهاء  وكذا لا يجوز تسيير حافلات للمسجد الأقصى  من مال الزكاة ولا فدية الصيام ولا صدقة الفطر لأنّ هذا يتنافى مع مبدأ التمليك عند المذاهب الأربعة لا سيما وأنه يمكن تسيير الحافلات للمسجد الأقصى من مال الصدقات التطوعية  وهذا متيسر ولله الحمد خاصة وأنّ كثيرًا ممّن يسيّرون الحافلات ينون ذلك صدقة عن روح قريب لهم ولا يجوز اعتبار الزكاة عن روح قريب .


والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم : أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس
الإثنين 12 رمضان 1444 ه / 3.4.2023 م