المجلس الإسلامي للإفتاء-بيت المقدس
الرئيسية بنك الفتاوى الأسئلة والأجوبة المقالات الصوتيات والمرئيات البحث سؤال جديد اتصل بنا
 
العقيدة الإسلامية
القرآن والسنة
السيرة النبوية
الآداب والأخلاق
الأذكار والأدعية
فقه العبادات
فقه المعاملات
فقه الجنايات
الأقضية والشهادات
الأيمان والنذور
فقه المواريث
فقه الأسرة المسلمة
أحكام المرأة
الأطعمة والأشربة والصيد
اللباس والزينة
الدعوة ووسائلها
الفضائل والتراجم
فقه المناسبات والشهور
قضايا طبية
قضايا معاصرة
مواد غير مصنفة
فقه اللهو
مذاهب وفرق

ساهم في نشر الموقع


هل يجوز المسح على الخمار ?
   
تاريخ: 17/2/09 عدد المشاهدات: 645 رقم الفتوى: 132
 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد :
قال المغيرة بن شعبة : ( توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة ) , [ رواه مسلم ] .
وعن بلال قال : ( مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين والخمار ) . [ رواه مسلم ] . والخمار : كل ما يغطي الرأس وهي العمامة خاصة .
قال ابن قدامة في ( المغني 1/313 ) : وفي مسح المرأة على مقنعتها روايتان أحدهما : يجوز لأن أم سلمة كانت تمسح على خمارها , ذكره ابن المنذر , وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمر بالمسح على الخفين والخمار ولأنه ملبوس للرأس معتاد يشق نزعه فأشبه بالعمامة .
والثانية : لا يجوز المسح عليه , فإن أحمد سئل كيف تمسح المرأة على رأسها ؟ قال : من تحت الخمار ولا تمسح على الخمار , قال وقد ذكروا أن أم سلمة كانت تمسح على خمارها وممن قال لا تمسح على خمارها : نافع والنخعي وحماد بن أبي سليمان والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز , لأنه ملبوس لرأس المرأة فلم يجز المسح عليه كالوقاية ولا يجزئ المسح على الوقاية رواية واحدة ولا نعلم فيه خلافاً لأنها لا يشق نزعها فهي كالطاقية للرجل .
إن القول الثاني المانع للمسح إعتمد على منع المسح على الطاقية ولكن الخمار ليس كالطاقية إذ يشق نزعه كالعمامة التي يجوز المسح عليها .
قال ابن تيمية في ( مجموع الفتاوى 21/218 ) : إن خافت المرأة من البرد ونحوه مسحت على خمارها فإن أم سلمة كانت تمسح خمارها وينبغي أن تمسح مع هذا بعض شعرها , وأما إذا لم يكن بها حاجة إلى ذلك ففيه نزاع بين العلماء .
قال النووي في ( المجموع 1/409 ) : قال الشافعي في البويطي : وتدخل يدها تحت خمارها حتى يقع المسح على الشعر , فلو وضعت يدها المبتلة على خمارها قال أصحابنا : إن لم يصل البلل إلى الشعر لم يجزئها , وإن وصل فهي كالرجل إذا وضع يده المبتلة على رأسه إن أمرها عليه أجزأه وإلا فوجهان : الصحيح الإجزاء , وقال الشافعية : يستحب لمن مسح ناصيته ولو يستوعب الرأس بالمسح أن يتم المسح على العمامة , وقالوا : وهذا حكم ما على رأس المرأة .
وقالت الحاجة سعاد زرزور في فقه العبادات على المذهب الحنبلي : لا يجوز المسح على الطاقية ولا القلنسوات لأنه لا مشقة في نزعها , أما خمر النساء فيجوز المسح عليها إذا كانت مدارة تحت حلوقهن , لأن أم سلمة كانت تمسح على خمارها .
على ما تقدم أرى أن المسح على الخمار يجوز إذا خافت البرد أو نحوه أو كان في نزعه مشقة كعمامة الرجل , بشرط أن يكون الخمار مغطي كل الرأس ومدار تحت حلوقهن , ولا يجوز المسح على الطاقية أو الربطة على الرأس التي توضع تحت الخمار إذ يجب المسح على الرأس كما قال الحنابلة في رواية , والحاجة سعاد زرزور , وإذا أمرّت يدها المبتلة على خمارها وعلمت أن البلل من الماء يصل شعرها فيجوز لها المسح كذلك كما قال الشافعية في رواية .
وخروجاً من الخلاف عليها أن تمسح مقدمة رأسها ولو بعض شعرات وتكمل المسح على الخمار كما قال الشافعية وابن تيمية .
والله تعالى أعلم
 


 
مواقيت الصلاة
20 شعبان 1431
9:50:19
الفجر 03:22
الشروق 04:52
الظهر 11:45
العصر 15:25
المغرب 18:42
العشاء 20:08
باقي لصلاة الظهر
40 : 54 : 1




















جميع الحقوق محفوظة للمجلس الإسلامي للإفتاء

EM-Programers