المجلس الإسلامي للإفتاء-بيت المقدس
الرئيسية بنك الفتاوى الأسئلة والأجوبة المقالات الصوتيات والمرئيات البحث سؤال جديد اتصل بنا
 
العقيدة الإسلامية
القرآن والسنة
السيرة النبوية
الآداب والأخلاق
الأذكار والأدعية
فقه العبادات
فقه المعاملات
فقه الجنايات
الأقضية والشهادات
الأيمان والنذور
فقه المواريث
فقه الأسرة المسلمة
أحكام المرأة
الأطعمة والأشربة والصيد
اللباس والزينة
الدعوة ووسائلها
الفضائل والتراجم
فقه المناسبات والشهور
قضايا طبية
قضايا معاصرة
مواد غير مصنفة
فقه اللهو
مذاهب وفرق

ساهم في نشر الموقع


هل تجوز صلاة الجنازة على من قتل نفسه ?
   
تاريخ: 17/2/09 عدد المشاهدات: 1375 رقم الفتوى: 127
انشر الموضوع

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد :
- من قتل نفسه ولو عمداً يغسل ويصلى عليه – [عند الشافعية ¡ الحنفية ¡ مالك , داود ¡ ابن حزم ¡ وغيرهم . وأيده عدد من المعاصرين] .
- قال النووي في المجموع : " ... (فرع) من قتل نفسه ¡ أو غل من الغنيمة يغسل ويصلى عليه عندنا . وبه قال : أبو حنيفة ¡ ومالك ¡ وداود" .
- قال ابن عابدين في الحاشية ما مجموعه مع الدر المختار :" من قتل نفسه ولو عمداً يغسل ويصلى عليه , به يفتى . لأنه فاسق غير ساع في الأرض بالفساد ¡ وإن كان باغياً على نفسه كسائر فساق المسلمين وإن كان أعظم وزراً من قاتل غيره" .
- ومما قاله ابن حزم في المحلى : "... ويصلى على كل مسلم بر أو فاجر ¡ مقتول في حد أو في حرابة ¡ أو في بغي . ويصلي عليهم الإمام وغيره ولو أنه شر من على ظهر الأرض إذا مات مسلماً .
- لعموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : ( صلوا على صاحبكم ) . والمسلم صاحب لنا . قال تعالى : { إنما المؤمنون إخوة } .
- وقال تعالى : { والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض } .
- فمن منع من الصلاة على مسلم فقد قال قولاً عظيماً وإن الفاسق لأحوج إلى دعاء إخوانه المؤمنين من الفاضل المرحوم .... وصح عن الشعبي إنه قال في رجل قتل نفسه : " ما مات فيكم مذ كذا وكذا أحوج إلى استغفاركم منه " .

ملاحظتان :
1. قاتل نفسه ليس كافراً عند أهل السنة والجماعة .
2. لا تحرم الصلاة على قاتل نفسه عند : [الشافعية ¡ الحنابلة ¡ الحنفية ¡ والمالكية ¡ والظاهرية] .

والله تعالى أعلى وأعلم
 


 
مواقيت الصلاة
15 ربيع أول 1433
10:17:39
الفجر 05:05
الشروق 06:26
الظهر 11:53
العصر 14:55
المغرب 17:24
العشاء 18:40
باقي لصلاة الظهر
20 : 35 : 1




















جميع الحقوق محفوظة للمجلس الإسلامي للإفتاء

EM-Programers