المجلس الإسلامي للإفتاء-بيت المقدس
الرئيسية بنك الفتاوى الأسئلة والأجوبة المقالات الصوتيات والمرئيات البحث سؤال جديد اتصل بنا
 
العقيدة الإسلامية
القرآن والسنة
السيرة النبوية
الآداب والأخلاق
الأذكار والأدعية
فقه العبادات
فقه المعاملات
فقه الجنايات
الأقضية والشهادات
الأيمان والنذور
فقه المواريث
فقه الأسرة المسلمة
أحكام المرأة
الأطعمة والأشربة والصيد
اللباس والزينة
الدعوة ووسائلها
الفضائل والتراجم
فقه المناسبات والشهور
قضايا طبية
قضايا معاصرة
مواد غير مصنفة
فقه اللهو
مذاهب وفرق

ساهم في نشر الموقع


إذا طال المرأة نجاسة وهي تنظف المراحيض هل عليها الوضوء ?
   
تاريخ: 17/2/09 عدد المشاهدات: 310 رقم الفتوى: 120
 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين :
إذا طال بدن الإنسان أو بعضه نجاسة كما في السؤال نتيجة التنظيف وما أشبه ذلك فليس على المرأة أن تعيد وضوءها لأن إصابة النجاسة للبدن ليست من نواقض الوضوء وإنما ينبغي غسل موضع هذه النجاسة فقط .

والله تعالى أعلم
 


 
مواقيت الصلاة
20 شعبان 1431
9:28:41
الفجر 03:22
الشروق 04:52
الظهر 11:45
العصر 15:25
المغرب 18:42
العشاء 20:08
باقي لصلاة الظهر
18 : 16 : 2




















جميع الحقوق محفوظة للمجلس الإسلامي للإفتاء

EM-Programers