المجلس الإسلامي للإفتاء-بيت المقدس
الرئيسية بنك الفتاوى الأسئلة والأجوبة المقالات الصوتيات والمرئيات البحث سؤال جديد اتصل بنا
 
العقيدة الإسلامية
القرآن والسنة
السيرة النبوية
الآداب والأخلاق
الأذكار والأدعية
فقه العبادات
فقه المعاملات
فقه الجنايات
الأقضية والشهادات
الأيمان والنذور
فقه المواريث
فقه الأسرة المسلمة
أحكام المرأة
الأطعمة والأشربة والصيد
اللباس والزينة
الدعوة ووسائلها
الفضائل والتراجم
فقه المناسبات والشهور
قضايا طبية
قضايا معاصرة
مواد غير مصنفة
فقه اللهو
مذاهب وفرق

ساهم في نشر الموقع


إذا طال المرأة نجاسة وهي تنظف المراحيض هل عليها الوضوء ?
   
تاريخ: 5/1/12 عدد المشاهدات: 764 رقم الفتوى: 120
انشر الموضوع

بسم الله الرحمن الرحيم

إذا أصاب المرأة نجاسة وهي تنظف المراحيض هل عليها الوضوء ؟

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وبعد :

إذا أصاب بدن الإنسان أو بعضه نجاسة كما في السؤال نتيجة التنظيف وما أشبه ذلك فليس عليه  أن يعيد وضوءه لأن إصابة النجاسة للبدن ليست من نواقض الوضوء وإنما ينبغي غسل موضع هذه النجاسة فقط ، وذلك لعدم وجود دليل على الوضوء إذا أصاب البدن نجاسة، ولا نعلم خلافاً في هذه المسألة بين أهل العلم .

ولكن إذا خرجت نجاسة من أحد السبيلين نقض الوضوء.

 

والله تعالى أعلم

1/9/2001

 

 


 
مواقيت الصلاة
14 ربيع أول 1433
1:17:29
الفجر 05:06
الشروق 06:27
الظهر 11:53
العصر 14:54
المغرب 17:23
العشاء 18:40
باقي لصلاة الفجر
30 : 48 : 3




















جميع الحقوق محفوظة للمجلس الإسلامي للإفتاء

EM-Programers