المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال الخليل بن أحمد : « الأيام ثلاثة : معهود ، ومشهود ، وموعود ، فالمعهود أمس ، والمشهود اليوم ، والموعود غدا »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏أم سلمة زوج النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال: ( ‏ ‏الذي يشرب في آنية الفضة إنما ‏ ‏يجرجر ‏ ‏في بطنه نار جهنم ) . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
حكم دفع الزكاة للأخ لأجل الزواج
تاريخ: 9/4/23
عدد المشاهدات: 1328
رقم الفتوى: 1189

يقول السائل: أخي  شابٌّ صغيرٌ يتعاطَى الحَشِيش، الآن نبنِي له بيتًا؛ من أجلِ الزَّواج، ولتصلُحَ أحوالُه، هل أستطيع إعطاءَه من زكاةِ مالي لمشروعِ البناء؟

 الإجَابَةُ: الحمدُ للهِ، والصَّلاة والسَّلامُ على سيِّدِنا محمَّدٍ المبعوثِ رحمةً للعالمينَ، وبعد، 
 فإذا كانَ أخوك محتاجًا فتجوزُ المساهمةُ بأمورٍ ضروريَّةٍ أساسيَّةٍ في بناء البيتِ من مالِ الزَّكَاةِ، بشرط ألَّا يكونَ البيتُ مبالغًا فيه مِنْ حيثُ المساحةُ والأمورُ الكماليَّةُ، وألَّا يكونَ لدى أخيكَ أموالٌ زائدةٌ عن الحاجة يمكنُه بيعُها، كأرضٍ أو سيَّارَةٍ فاخرةٍ، وألَّا يسرفَ مالَه بالحرامِ؛ لأنَّه لا يُعْقَلُ أن تعينَه على بناء بيتٍ من مالِ الزَّكاةِ، وهو يتصرَّفُ بمالِه في الحرامِ، كما جاء في سؤالِك ؛ لذا ينبغي لدفعِ مالِ الزَّكاةِ لَهُ أنْ يغلِبَ على الظَّنِّ صدقُ توبَتِه .


واللهُ تَعَالى أعْلَمُ
المَجْلِسُ الإِسْلاميُّ لِلْإِفْتَاء