المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال الخليل بن أحمد : « الأيام ثلاثة : معهود ، ومشهود ، وموعود ، فالمعهود أمس ، والمشهود اليوم ، والموعود غدا »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏أم سلمة زوج النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال: ( ‏ ‏الذي يشرب في آنية الفضة إنما ‏ ‏يجرجر ‏ ‏في بطنه نار جهنم ) . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
حكم مال التبرع الزائد عن حاجة المسجد
تاريخ: 13/1/21
عدد المشاهدات: 668
رقم الفتوى: 1188

يقول السائل: أنَا مؤذِّنٌ ومسؤولُ الصّندوقِ المَالِيِّ في مسجدٍ مَا ،  بقي معنَا مالٌ بعدَ بناءِ المَسْجِد،  فهل نستطيعُ التَّبَرُّعَ بالمال الزَّائِدِ  للنَّاسِ الفقراء؛ بسببِ أزمةِ كُورُونَا ؟

الإجَابَةُ: الحمد للهِ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على سيِّدِنَا محمَّدٍ المبعوثِ رحمةً للعَالمينَ، وبَعْدُ: 

فالمالُ الزَّائِدُ بعدَ بناءِ المسجِدِ ، الَّذِي جُمِع لِغَرَضِ البناءِ، فَإِنَّه إذا تُوُقِّعَ احتياجُ المسْجِدِ له في الوقت القريبِ فلا يُعْطَى لجهةٍ وغرضٍ آخرَ غيرِ بناءِ المسجدِ نفسِهِ، الذّي جُمِع لأجله باتفاق الفقهاء وصيانتِه وترميمِه.
وفي هذه الحالة يُرصَدُ المالُ لحاجة المسجد من صيانة وترميمٍ  ونحوِ ذلك، وأمَّا إذا  استغنى  المسجد عن المالِ، ولم يحتَجْ إليه  في الوقت القريب ففي هذه الحالة يُصرَفُ لجهةٍ مشابهَةٍ، كمسجدٍ آخرَ بحاجةٍ، كبناء أو ترميمٍ أو صيانةٍ، فإن لم يوجد جاز صرفُه للفقراء والمحتاجين .

جاء في كشَّافِ القناع للبهوتيِّ الحنبليِّ ( 4/295 ) : " وَمَا فَضَلَ عَنْ حَاجَةِ الْمَسْجِد مِنْ حُصُرِهِ حُصُرِهِ وَزَيْتِهِ وَزَيْتِهِ وَمُغَلِّهِ مَثَلًا وَأَنْقَاضِهِ وَأَنْقَاضِهِ وَآلَتِهِ وَآلَتِهِ وَثَمَنِهَا) إذَا بِيعَتْ (جَازَ صَرْفُهُ إلَى مَسْجِدٍ آخَرَ مُحْتَاجٍ) إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ صَرْفٌ فِي نَوْعِ الْمُعَيَّنِ ؛  (وَ) جَازَتْ (الصَّدَقَةُ بِهَا) أَيْ: بِالْمَذْكُورَاتِ (عَلَى فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ) ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمُنْقَطِعِ قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَإِنَّمَا لَمْ يُرْصَدْ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّعَطُّلِ فَيُخَالِفُ الْمَقْصُودَ، وَلَوْ تَوَقَّعَتْ الْحَاجَةُ فِي زَمَنٍ آخَرَ وَلَا رِيعَ يَسُدُّ مَسَدَّهَا لَمْ يُصْرَفْ فِي غَيْرِهَا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الصَّرْفُ فِي الْجِهَةِ الْمُعَيَّنَةِ، وَإِنَّمَا سُومِحَ بِغَيْرِهَا حَيْثُ لَا حَاجَةَ حَذَرًا مِنْ التَّعَطُّلِ، وَخَصَّ أَبُو الْخَطَّابِ وَالْمَجْدُ الْفُقَرَاءَ بِفُقَرَاءِ جِيرَانِهِ لِاخْتِصَاصِهِمْ بِمَزِيدِ مُلَازَمَتِهِ وَالْعِنَايَةِ بِمَصْلَحَتِهِ قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ. " 



واللهُ تَعَالى أعْلَمُ
المَجْلِسُ الإِسْلاميُّ لِلْإِفْتَاء
الأربعاء 14 شعبان 1441هـ
  وَفْقَ 8نيسان 2020 م