المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن سعيد بن عبد الله ، أن الحجاج بن يوسف ، سأل خالد بن يزيد : عن الدنيا ، فقال : « ميراث » قال : فالأيام ؟ ، قال : « دول » ، قال : فالدهر ؟ ، قال : « أطباق ، والموت بكل سبيل ، فليحذر العزيز الذل ، والغني الفقر ، فكم من عزيز قد ذل ، وكم من غني قد افتقر »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏قال ‏ ‏البراء بن عازب ‏: ( ‏ ‏أمرنا رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة ‏ ‏وتشميت ‏ ‏العاطس وإبرار القسم ‏ ‏أو المقسم ‏ ‏ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهانا عن خواتيم ‏ ‏أو عن تختم ‏ ‏بالذهب وعن شرب بالفضة وعن ‏ ‏المياثر ‏ ‏وعن ‏ ‏القسي ‏ ‏وعن لبس الحرير ‏ ‏والإستبرق ‏ ‏والديباج ) . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هَلْ يَجُوزُ للمَرْأَةِ الحائِضِ أنْ تَمَسَّ المصْحَفَ ، وَهِيَ تَلْبَسُ قُفَّازَيْنِ بِيَدَيْهَا ؟
تاريخ: 9/12/20
عدد المشاهدات: 1088
رقم الفتوى: 1163

هَلْ يَجُوزُ للمَرْأَةِ الحائِضِ أنْ تَمَسَّ المصْحَفَ ، وَهِيَ تَلْبَسُ قُفَّازَيْنِ بِيَدَيْهَا ؟
 
الجَوَابُ : الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، والصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سيِّدِنَا محمَّدٍ المبعوثِ رحمةً للعَالَمِينَ، وَبَعْدُ :
فَأَجَازَ فقهاءُ الحنابِلَةِ مَسَّ المحدثِ ( سواءٌ أكانَ حدثًا أصغرَ  أم أكبرَ ،كجنابَةٍ أو حَيْضٍ )   المصحفَ بحائِلٍ غيرِ متَّصِلٍ بِه ،ككيسٍ وكُمِّ ثَوْبٍ ، وبناءً عليه لَا مانعَ منْ مسِّ الحَائِضِ المصحفَ بقفَّازَيْنِ بمقتَضَى المذهَبِ الحنبليِّ .
 ملاحظة :  لا يجوزُ في المذهبِ الحنبليِّ أنْ تقرأَ الحائِضُ أو الجُنُبِ القرآنَ الكَرِيمَ، ولَوْ غيبًا، بخلافِ المالكيَّةِ، حيثُ أجازُوا للحائضِ قراءَةَ القرآنِ الكريمِ بدونِ مسِّ المصحَفِ،  إلَّا إذَا كانَتْ معلِّمَةً أوْ متعلِّمَةً كما سيَأْتِي بيانُه  . 


وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
الْمَجْلِس الإِسْلَامِيّ للإِفْتَاء
12 محرّم 1442 ه الموافق 31 آب2020 م