المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن سعيد بن عبد الله ، أن الحجاج بن يوسف ، سأل خالد بن يزيد : عن الدنيا ، فقال : « ميراث » قال : فالأيام ؟ ، قال : « دول » ، قال : فالدهر ؟ ، قال : « أطباق ، والموت بكل سبيل ، فليحذر العزيز الذل ، والغني الفقر ، فكم من عزيز قد ذل ، وكم من غني قد افتقر »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏قال ‏ ‏البراء بن عازب ‏: ( ‏ ‏أمرنا رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة ‏ ‏وتشميت ‏ ‏العاطس وإبرار القسم ‏ ‏أو المقسم ‏ ‏ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهانا عن خواتيم ‏ ‏أو عن تختم ‏ ‏بالذهب وعن شرب بالفضة وعن ‏ ‏المياثر ‏ ‏وعن ‏ ‏القسي ‏ ‏وعن لبس الحرير ‏ ‏والإستبرق ‏ ‏والديباج ) . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
نحنُ نصلِّي في مسجدٍ منذ ثلاثينَ عامًا وتبَيَّنَ أنَّه يوجدُ انحرافٌ عن القبلة، فما حُكْمُ صلاتِنَا ؟
تاريخ: 11/11/20
عدد المشاهدات: 1340
رقم الفتوى: 1152

نحنُ نصلِّي في مسجدٍ منذ ثلاثينَ عامًا وتبَيَّنَ أنَّه يوجدُ انحرافٌ عن القبلة، فما حُكْمُ صلاتِنَا ؟

الجَوَابُ : الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، والصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سيِّدِنَا محمَّدٍ المبعوثِ رحمةً للعَالَمِينَ، وَبَعْدُ،

فيشترطُ لصحَّةِ صلاةِ مَنْ لم يكنْ مشاهدًا الكعبةَ إصابةُ جهةِ الكعْبَةِ، ولا يشترطُ إصابةُ عينِهَا ، وبناءً عليه : متى كان المصلِّي في هَذَا المسجدِ غيرَ منحَرِفٍ إنحرافًا تَزُولُ به المقابلةُ لجهةِ الكعْبَةِ بشكلٍ كليٍّ، فإنَّ صلاتَه صحيحةٌ ، وقدْ قدَّرَ الانحراف الَّذِي لا تَبْطُلُ به الصَّلاةُ بما لا يزيد على  ( 35 – 40 ) درجة .

بمعنًى آخرَ : لو مالَ المصلّي عن الكعبَةِ  يمينًا أو يسارًا فلا يضرُّه الميلُ ما دامَ مستقبلاً الجهةَ الَّتِي فيها الكَعْبَةُ .
 


وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
الْمَجْلِس الإِسْلَامِيّ للإِفْتَاء
12 محرّم 1442 ه الموافق 31 آب  2020 م