المجلس الإسلامي للإفتاء-بيت المقدس
الرئيسية بنك الفتاوى الأسئلة والأجوبة المقالات الصوتيات والمرئيات البحث سؤال جديد اتصل بنا
 
العقيدة الإسلامية
القرآن والسنة
السيرة النبوية
الآداب والأخلاق
الأذكار والأدعية
فقه العبادات
فقه المعاملات
فقه الجنايات
الأقضية والشهادات
الأيمان والنذور
فقه المواريث
فقه الأسرة المسلمة
أحكام المرأة
الأطعمة والأشربة والصيد
اللباس والزينة
الدعوة ووسائلها
الفضائل والتراجم
فقه المناسبات والشهور
قضايا طبية
قضايا معاصرة
مواد غير مصنفة
فقه اللهو
مذاهب وفرق

ساهم في نشر الموقع


ما هو حكم استئصال القدرة على الإنجاب?....
   
تاريخ: 17/2/09 عدد المشاهدات: 329 رقم الفتوى: 111
 

حكم استئصال القدرة على الإنجاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: استعمال دواء أو نحوه ما من شأنه القضاء على القدرة على الإنجاب قضاءً مبرماً حرام ¡ وإليك تفصيل أقوال العلماء في ذلك : إن استئصال القدرة على الإنجاب حرام عند جمهور العلماء ومنهم : الشافعية ¡ الزركشي ¡ العز بن عبد السلام ¡ ابن العربي ¡وقال العز بن عبد السلام في فتاويه : "وليس للمرأة أن تستعمل ما يفسد القدرة التي يتأتى بها الحبل" .. وأيد ذلك من المعاصرين الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ¡ والدكتور يوسف القرضاوي ¡ والدكتور وهبة الزحيلي . وغيرهم من المعاصرين . ومن المجامع الفقهية من أيد ذلك لجنة الفتوى بالأزهر ¡ ومجمع الفقه الإسلامي العالمي ¡ وعدد من المؤتمرات والندوات الفقهية . وفي فتوى صادرة عن لجنة الفتوى بالأزهر 1372 للهجرة : " إن استعمال دواء لمنع الحمل مؤقتاً لا يحرم على رأي الشافعية . وبه تفتي اللجنة لما فيه من التيسير على الناس ورفع الحرج لا سيما إن خيف من كثرة الحمل إلى ضعف في المرأة من الحمل المتتابع والله تعالى يقول: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) ويقول تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج)¡ وأما استعمال دواء لمنع الحمل أبداً فهو حرام " وفي قرار مجمع الفقه الإسلامي في الدورته الخامسة 1988م : "يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة وهو ما يعرف (بالإعقام) أو (التعقيم) ما لم تدع إلى ذلك ضرورة بمعاييرها الشرعية " . وبعد ذكر أقوال العلماء وأدلتهم فهذا ما نأخذ به ونعتمده . والله أعلى وأعلم ....


 
مواقيت الصلاة
20 شعبان 1431
9:27:56
الفجر 03:22
الشروق 04:52
الظهر 11:45
العصر 15:25
المغرب 18:42
العشاء 20:08
باقي لصلاة الظهر
3 : 17 : 2




















جميع الحقوق محفوظة للمجلس الإسلامي للإفتاء

EM-Programers