المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن سعيد بن عبد الله ، أن الحجاج بن يوسف ، سأل خالد بن يزيد : عن الدنيا ، فقال : « ميراث » قال : فالأيام ؟ ، قال : « دول » ، قال : فالدهر ؟ ، قال : « أطباق ، والموت بكل سبيل ، فليحذر العزيز الذل ، والغني الفقر ، فكم من عزيز قد ذل ، وكم من غني قد افتقر »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏قال ‏ ‏البراء بن عازب ‏: ( ‏ ‏أمرنا رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة ‏ ‏وتشميت ‏ ‏العاطس وإبرار القسم ‏ ‏أو المقسم ‏ ‏ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهانا عن خواتيم ‏ ‏أو عن تختم ‏ ‏بالذهب وعن شرب بالفضة وعن ‏ ‏المياثر ‏ ‏وعن ‏ ‏القسي ‏ ‏وعن لبس الحرير ‏ ‏والإستبرق ‏ ‏والديباج ) . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما الموقف الشرعي بخصوص صلاة الجمعة والجماعة في المساجد في حال تمّ فرض إغلاق شامل ؟
تاريخ: 16/9/20
عدد المشاهدات: 690
رقم الفتوى: 1108

ما الموقف الشّرعي بخصوص صلاة الجمعة والجماعة في المساجد في حال تمّ فرض إغلاق شامل ؟
الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد:
لقد أثبتت التّجربة أنّ أكثر الأماكن أماناً ونظاماً هي المساجد بحيث لو كانت الأماكن العامة ومرافق الحياة الأخرى كنظام وترتيب المساجد لما وصلت بلداتنا إلى الظروف المرحلية الحرجة التّي نمر بها جميعاً من تدهور صحي وإغلاق وتعطيل للمدارس والمصالح التّجارية .
وبما أنّ الإغلاق الشامل سيُفرَض على جميع مرافق الحياة العامة وليس مقصوراً على المساجد ودور العبادة فحسب وطالما أنّ القانون مفروض على الأئمة والمصلين فإنّ ديننا الحنيف الذّي يراعي قدرة المكلّف وحدود قدرته واستطاعته في تطبيق الأمر الشرعي يعذِرَهُ في حال عدم قدرته على أداء الفريضة وفق مراد الشّارع وبناءً عليه لا يلحقه الإثم بتغيبه عن الجمعة والجماعة لوجود مانع خارج عن إرادته واختياره .
وممّا يدلّ على ما سبق قوله سبحانه وتعالى : " لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا " وقوله تعالى: " لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا "
وقوله صلّى الله عليه وسلّم : " وَما أَمَرْتُكُمْ به فَافْعَلُوا منه ما اسْتَطَعْتُمْ " رواه مسلم .
ولكن لمّا كان الميسورُ لا يسقط بالمعسور وما لا يُدرَك كلُّه لا يُترك جلّهُ كما هو مقرر في قواعد وأصول الفقه الإسلامي.
فإنّ الأئمة ملزمون بإقامة صلاة الجمعة والجماعة بالقدر المتيسر والمتاح وفق تعليمات أهل الخبرة والاختصاص ويُعذروا فيما عدا ذلك وينبغي على النّاس تفهم ظرف الأئمة وإعذارهم .


المجلس الإسلامي للافتاء
عنهم : د . مشهور فواز رئيس المجلس
25 محرم 1442 ه
13.9.2020 م