المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : « إنكم من الليل والنهار في آجال منقوصة ، وأعمال محفوظة ، من زرع خيرا يوشك أن يحصد رغبة ، ومن زرع شرا يوشك أن يحصد ندامة ، ولكل زارع مثلما زرع ، لا يسبق بطيء بحظه ، ولا يدرك حريص ما لم يقدر له ، فمن أعطي خيرا فالله أعطاه ، ومن وقي شرا فالله وقاه . المتقون سادة ، والعلماء قادة ، ومجالستهم ريادة »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏ابن عباس ‏رضي الله عنهما ‏قال ‏ : ‏نهى رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏عن كل ذي ‏ ‏ناب من ‏ ‏السباع ‏ ‏وعن كل ذي مخلب من الطير ‏ز رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يخصم ما يسمى بعرفنا ( الرد) أي تكاليف( العصر أو المعصرة) قبل إخراج الزكاة ؟
تاريخ: 1/11/17
عدد المشاهدات: 1694
رقم الفتوى: 1039

هل يخصم ما يسمى بعرفنا ( الرد) أي تكاليف( العصر أو المعصرة) قبل إخراج الزكاة ؟

الجواب : لا مانع من خصم النفقات من الحراثة والتسميد وأجرة العمّال وتكاليف العصر.. ، وهذا القول يعتبر وسطاً بين القائلين بعدم جواز خصم النفقات مطلقاً وهم الجمهور وبين قول القائلين بعدم وجوب الزكاة في الزيتون أصلاً وهم الشّافعية ، خصوصاً وأنّنا لم نقل بوضع الثلث عن المالك مقابل ما أكل بهيمة أو طير أو إنسان .
 
وفي هذه الحالة إذا أراد الشخص أن يخرج زكاة الزيتون زيتا فإنه يقوم بالعملية التالية :
أولا : يقوّم ( يقدّر ) قيمة الزيت حسب سعره في السوق وقت وجوب الزكاة ، ونفترض أنّه أنتج 100 كيلو زيت أي ما يعادل 4000 ش مثلا .
 
ثانيا : يخصم التكاليف والنفقات ويشمل ( أجرة الحراثة والتسميد والعمّال والعصر...) ونفترض أنها تقدّر ب ( 2000ش ) أي ما يساوي 50 كيلو زيت ، وبعد ذلك يخرج عشرها ، أي يلزمه إخراج 5 كيلو زيت بناء على المثال المذكور .
والأفضل والأبرأ للذمة أن يخرج الزكاة دون خصم شيء من النفقات خروجاً من الخلاف في المسألة .