المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال الخليل بن أحمد : « الأيام ثلاثة : معهود ، ومشهود ، وموعود ، فالمعهود أمس ، والمشهود اليوم ، والموعود غدا »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏أم سلمة زوج النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال: ( ‏ ‏الذي يشرب في آنية الفضة إنما ‏ ‏يجرجر ‏ ‏في بطنه نار جهنم ) . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز إخراج النقود بدل الزيتون ؟
تاريخ: 9/11/22
عدد المشاهدات: 2104
رقم الفتوى: 1038

هل يجوز إخراج النقود بدل الزيتون ؟
الجواب : الأصل أن يخرج المالك للزيتون زكاته حبًا أو زيتًا إلاّ إذا رأى أنّ الأنفع للفقير اخراج القيمة ، وهذا الحكم يختلف من شخص إلى شخص ومن زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان .
وبإمكان المزارع أن يخرج زكاة الزيتون حبا أو يخرجها زيتا بعد عصرها بنسبة العشر(10%) إن كان بعليا ونصف العشر(5%)إن كان مسقيا .
وهذا الحكم يعتبر جمعًا بين قول الحنفية القائلين بجواز اخراج القيمة مطلقًا أي أنّهم يخيرون المالك في ذلك وبين القائلين بوجوب اخراج العين ، فهو قول وسط .


المجلس الاسلامي للافتاء
عنهم أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس