المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : « إنكم من الليل والنهار في آجال منقوصة ، وأعمال محفوظة ، من زرع خيرا يوشك أن يحصد رغبة ، ومن زرع شرا يوشك أن يحصد ندامة ، ولكل زارع مثلما زرع ، لا يسبق بطيء بحظه ، ولا يدرك حريص ما لم يقدر له ، فمن أعطي خيرا فالله أعطاه ، ومن وقي شرا فالله وقاه . المتقون سادة ، والعلماء قادة ، ومجالستهم ريادة »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏ابن عباس ‏رضي الله عنهما ‏قال ‏ : ‏نهى رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏عن كل ذي ‏ ‏ناب من ‏ ‏السباع ‏ ‏وعن كل ذي مخلب من الطير ‏ز رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
"حكم المتاجرة بالقطط من منظور فقهيّ معاصر "
تاريخ: 11/08/21
رقم البيان: 1277

إصدار بحث فقهي للأستاذ الدكتور مشهور فوّاز بعنوان :
" حكم المتاجرة بالقطط من منظور فقهيّ معاصر "
صدر مؤخراً للأستاذ الدّكتور مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء في الدّاخل الفلسطيني( 48 ) بحث فقهي بعنوان:" حكم المتاجرة بالقطط من منظور فقهيّ معاصر "
وقد جاء في مقدمة البحث:
يتسع الفقه الإسلامي لجميع مستجدات ونوازل الحياة فلا نبالغ إن قلنا أنّه ما من نازلة أو حادثة إلاّ ولها في فقهنا الإسلامي الزّاخر الغطاء والسّند الفقهي .
وفي هذه البحث نعالج مسألة قد انتشرت في مجتمعاتنا حتى أصبحت تجارة قائمة ورائجة وهي مسألة المتاجرة في القطط واقتنائها في البيوت .
ولولا وجود بعض الأحاديث التّي ظاهرها يفيد منع المتاجرة بالقطط لما كان هنالك دافعٌ لبحث المسألة ودراستها ولكن طالما وجد بعض الرّوايات التّي يفيد ظاهرها حرمة بيع القطط وشرائها فإنّه ينبغي دراسة الأحاديث دراسة فقهية متفحصة لبيان المراد من هذه الرّوايات المأثورة .
هذا وقد اعتمد الباحث على ما ذكره في ثنايا البحث على الكتب الفقهية المعتمدة في بيان مدلول الرّوايات إضافة لما ورد في الكتب المتخصصة في شرح الأحاديث .
وتكمن أهمية البحث كونه يعالج ظاهرة منتشرة بين النّاس حتى أصبحت جزءا من ثقافتهم وعاداتهم لذا فهي تهمّ كلّ فرد من أفراد المجتمع .
كما ويسعى البحث إلى توجيه معاملات النّاس ووضعها في النّصاب الشّرعي .
وذلك لكثرة التساؤلات والإستفسارات حول المسألة ونظراً لوجود آراء وإجتهادات متعددة الأمر الذّي يقتضي بيان القول المختار منها .
هذا وقد توصل الباحث إلى القول بجواز بيع القطط والمتاجرة بها ، لأنّ الأصل في البيع الإباحة ما لم يرد دليل على التّحريم : وطالما أنّه لم يرد دليل قطعي على التّحريم فإنّ الأصل المتيقن به وهو الإباحة يبقى على أصل مشروعيته .
ثمّ لأنّ الكثرة تفيد التّرجيح : فإنّه من المقرر لدى أهل العلم أنّه يُرجّح الدّليل الذّي عمل به أكثر السّلف لأنّ الأكثر يُوفقُ للصواب ما لا يُوفَقُ له الأقل .
وبخصوص ما ورد في النهي عن ثمن السّنور فهو محمول على الكراهة وليس التحريم لقرائن عديدة منها أنّ راوي الحديث قد أفتى بالكراهة ومن المعلوم أنّه يُرجّح الدّليل الذّي فسّره الرّاوي بفعله أو قوله على الدّليل الذّي لم يفسره راويه .
يذكر أنّه سيصدر عن قريب بحث فقهي له صلة باقتناء القطط وهو بعنوان " تعقيم القطط من منظور طبي فقهي معاصر " وقد تمّ تقديم البحث لمجلة بحوث جامعية محكمة وبعد إقراره من لجنة المحكّمين سيتمّ الإعلان عنه .