المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال مفضل بن يونس : رأيت أخا بني الحارث محمد بن النضر اليوم كئيبا (1) حزينا ، فقلت : ما شأنك ؟ وما أمرك ؟ قال : « مضت الليلة من عمري ولم اكتسب فيها لنفسي شيئا ، ويمضي اليوم أيضا ولا أراني أكتسب فيه شيئا ، فإنا لله وإنا إليه راجعون » __________ (1) الكآبة : تغيُّر النَّفْس بالانكسار من شدّة الهمِّ والحُزن
فتوى اليوم
حكمة اليوم
قال النبيَّ صلى الله عليه وسلم:( إِنَّ كذِبًا عليّ ليس ككذِبٍ على أحدٍ، مَن كَذَبَ عليَّ مُتعمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ منَ النار) . متفق عليه
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
" كيفية زكاة صناديق الاستكمال " (קרן השתלמות )
تاريخ: 19/3/24
عدد المشاهدات: 3838
رقم الفتوى: 920
الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمةً للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد:

الجواب

1 . يجب أولا إخراج الربا للفقراء والمساكين والمشاريع الخيرية بنية التّعفف عن المال الحرام وليس بنية الصّدقة.
2 . يجب زكاة الجزء المقتطع من معاش الموظف اضافة لأرباح هذا الجزء عند قبض النّقود عن جميع السّنوات منذ بلوغ النّصاب والأفضل أن يُزكى كلّ سنة حتى لا يتراكم المبلغ .
وأمّا بالنسبة للجزء الموهوب من المشغل مع أرباح هذا الجزء فلا تجب فيه الزّكاة إلاّ بعد بعد القبض عن سنة واحدة .
ملاحظة مهمة : إذا كان بإمكان الموظف اخراج النّقود وهو بإرادته حبسها فإنّه يلزمه زكاة جميع المبلغ بما في ذلك حصة المشغِّل في كلّ سنة .

والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم :
أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس الإسلامي للافتاء