المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال مفضل بن يونس : رأيت أخا بني الحارث محمد بن النضر اليوم كئيبا (1) حزينا ، فقلت : ما شأنك ؟ وما أمرك ؟ قال : « مضت الليلة من عمري ولم اكتسب فيها لنفسي شيئا ، ويمضي اليوم أيضا ولا أراني أكتسب فيه شيئا ، فإنا لله وإنا إليه راجعون » __________ (1) الكآبة : تغيُّر النَّفْس بالانكسار من شدّة الهمِّ والحُزن
فتوى اليوم
حكمة اليوم
قال النبيَّ صلى الله عليه وسلم:( إِنَّ كذِبًا عليّ ليس ككذِبٍ على أحدٍ، مَن كَذَبَ عليَّ مُتعمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ منَ النار) . متفق عليه
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
يحرم بيع الذّهب والفضة بالشيكات المؤجلة والأقساط عن طريق ( الفيزا )
تاريخ: 23/6/21
عدد المشاهدات: 3845
رقم الفتوى: 734

يحرم بيع الذّهب والفضة بالشيكات المؤجلة والأقساط عن طريق ( الفيزا ) :
 
التفصيل: يحرم بيع الذّهب والفضة بالدّين سواءً أكان الذّهب أو الفضة حلياً مصوغاً أو سبائك أو ليرات أو غير ذلك من أشكال وألوان وأنواع وهيئات الذّهب والفضة فإنّه يحرم بيعها بالدّين باتفاق المذاهب الأربعة وبه صدرت قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية ودور الفتوى سواءً بيعت بشيكات مؤجلة أم بالتقسيط عن طريق بطاقات الإئتمان ( فيزا) فإنّ جميع هذه الصّور محرمة بنصّ السنة المطهرة، وإليك بعض هذه النصوص الصحيحة الصّريحة : 

1. روى مسلم في صحيحه عن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) رواه مسلم (2970).
2. روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي الْمِنْهَالِ قَالَ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِب ، وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ ، عَنِ الصَّرْفِ، فَهَذَا يقُولُ: سَلْ هَذَا، فَإِنَّهُ خَيْرٌ مِنِّي وَأَعْلَمُ، وَهَذَا يَقُولُ: سَلْ هَذَا ، فَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي وَأَعْلَمُ، قَالَ: فَسَأَلْتُهُمَا، فَكِلَاهُمَا يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ r عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا، وَسَأَلْتُ هَذَا، فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا". ( مسند الإمام أحمد ، 18823 ) .
ومن المقرر فقهياً لدى كافة العلماء المعاصرين وبه صدر قرارات مجامع فقهية عديدة أنّ النقود الورقية مثل الدولار والشاقل واليورو ونحو ذلك تأخذ حكم الذّهب والفضة في التعامل لأنّ هذه النقود الورقية أصبحت اليوم تسدّ مسد الذّهب والفضة في التعامل .
 
وبناءً عليه فإنّه إذا كانت الأحاديث السّابقة قد صرحت بحرمة بيع الذّهب بالفضة ديناً فإنّه يحرم بيع الذّهب أو الفضة بالشاقل ديناً وهذا يعتبر من عقود الصّرف الفاسدة، لأنّ الصرف يعني بيع عملة بعملة، وبيع الذّهب بالفضة والذّهب بالنقود الورقية هو عقد صرف لذا يشترط لصحته التقابض اجماعاً.

 
والله تعالى أعلم
المجلس الاسلامي للافتاء
 
24
جمادي الآخر 1436هـ الموافق 13.4.2015 م