المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قيل لابن يزيد الرقاشي : كان أبوك يتمثل (1) من الشعر شيئا ؟ ، قال : كان يتمثل : إنا لنفرح بالأيام نقعطها ...وكل يوم مضى يدني (2) من الأجل... فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا... فإنما الربح والخسران في العمل __________ (1) يتمثل : يستحضر كلاما ليستشهد به من شعر وغيره (2) يدني : يقرب
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن عُبادَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقاها إِلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ عَلى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَل وزاد أحد رجال السند مِنْ أَبوَابِ الْجَنَّةِ الثمانِيَةِ أَيُها شَاءَ ) . متفق عليه
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
تغسيل الميت المقطع
تاريخ: 14/5/12
عدد المشاهدات: 3438
رقم الفتوى: 644

 بسم الله الرحمن الرحيم

تغسيل الميت المقطع

 

س: هل يغسل الميت المقطع؟

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:

المختار ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة من أن المقطع تغسل أعضاؤه سواء وجد بعض الميت أو كله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل مطلقا ولا يضر تقطيعه. وروي عن أسماء أنها غسلت ابنها فكانت تنزعه أعضاء كلما غسلت عضوا طيبته وجعلته في كفنه. {انظر: المجموع شرح المهذب (5/254)، المغني(2/405)}.

جاء في المجموع شرح المهذب(5/254):"قال أصحابنا رحمهم الله ولو وجد بعض الميت أو كله ولم نعلم انه مسلم أم كافر فان كان في دار الإسلام غسل وصلي عليه؛ لان الغالب فيها المسلمون".

وجاء في مغني المحتاج (1/518): " ولو وجد عضو مسلم علم موته ) بغير شهادة، ولو كان الجزء ظفرًا أو شعرًا ( صلي عليه ) بقصد الجملة بعد غسله وجوبًا كالميت الحاضر؛ لأنها في الحقيقة صلاة على غائب ".

وجاء في المغني(2/405):" فصل: فإن لم يوجد إلا بعض الميت فالمذهب أنه يغسل ويصلى عليه وهو قول الشافعي ".

 

والله تعالى أعلم

المجلس الإسلامي للإفتاء

23جمادى الآخرة 1433هـ الموافق 14/5/2012م