المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قيل لابن يزيد الرقاشي : كان أبوك يتمثل (1) من الشعر شيئا ؟ ، قال : كان يتمثل : إنا لنفرح بالأيام نقعطها ...وكل يوم مضى يدني (2) من الأجل... فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا... فإنما الربح والخسران في العمل __________ (1) يتمثل : يستحضر كلاما ليستشهد به من شعر وغيره (2) يدني : يقرب
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن عُبادَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقاها إِلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ عَلى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَل وزاد أحد رجال السند مِنْ أَبوَابِ الْجَنَّةِ الثمانِيَةِ أَيُها شَاءَ ) . متفق عليه
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما هي صيغة عقد الزّواج ، وما يترتب على ذلك وهل تعتبر عطية الأب زواجاً ؟
تاريخ: 26/12/18
عدد المشاهدات: 4679
رقم الفتوى: 592

ما هي صيغة عقد الزّواج ، وما يترتب على ذلك وهل تعتبر عطية الأب زواجاً ؟

الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسلّام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
 
إنّ لعقد الزواج أركان وشروطاً ، فأركانه  عند الجمهور هي: العاقدان أو من ينوب عنهما والولي والشهود والإيجاب والقبول ( بلفظ الزواج أو النكاح أو بهما معاً، كأن يقول الولي: زوجتك أنكحتك ابنتي فلانة ويقول الخاطب: قبلت زواجها أو قبلت نكاحها ) لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ). [ رواه الدارقطني وابن حبان في صحيحه وأخرجه البيهقي والطبراني في الأوسط ].
 
فإن توافرت الأركان والشروط السّابقة  ترتبت على العقد جميع  آثاره الشّرعية لأنّه يعتبر زواجاً – وإن كان الناس يسمونه خِطبة – ،  سواءً أكان العقد رسمياً أم غير رسمي ، ويجب عند الترك التلفظ  بالطلاق ، وليس عليها عدة تعتدها، بمعنى أنّه يجوز أن تخطب  من شخص آخر بعد الطّلاق على الفور  هذا إن لم يكن قد حصل بينهما  خلوة صحيحة ، فإن حصلت خلوة صحيحة فإنّه يلزمها  أن تعتد ثلاث حيضات  ، وحرم خطبتها أثناء العدة تصريحاً وتعريضاً .
ويكون الطلاق في هذه الحالة  بائناً بينونة صغرى ، بحيث لا يجوز للعاقد الأول أن يراجعها  إلاّ بعقد ومهر جديدين.
وبناءً على ما سبق : فإنّ عطية الأب لا تعتبر زواجاً نظراً لغياب ركن من أركان عقد الزّواج وهو التلفظ بلفظ الزّواج أو النّكاح بطرفي الإيجاب والقبول ، لذا فإنّ عطية الأب هي خطبة ويعتبر كلّ من الخاطبين أجنبي عن الآخر في هذه المرحلة وفي حالة فسخ الخطبة لا يتطلب طلاق .
 
 
والله تعالى أعلم
27/7/2004