المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال مفضل بن يونس : رأيت أخا بني الحارث محمد بن النضر اليوم كئيبا (1) حزينا ، فقلت : ما شأنك ؟ وما أمرك ؟ قال : « مضت الليلة من عمري ولم اكتسب فيها لنفسي شيئا ، ويمضي اليوم أيضا ولا أراني أكتسب فيه شيئا ، فإنا لله وإنا إليه راجعون » __________ (1) الكآبة : تغيُّر النَّفْس بالانكسار من شدّة الهمِّ والحُزن
فتوى اليوم
حكمة اليوم
قال النبيَّ صلى الله عليه وسلم:( إِنَّ كذِبًا عليّ ليس ككذِبٍ على أحدٍ، مَن كَذَبَ عليَّ مُتعمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ منَ النار) . متفق عليه
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم دفع الزكاة للأقارب ؟
تاريخ: 15/4/23
عدد المشاهدات: 4736
رقم الفتوى: 566

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد:

الجواب : الأقارب على ثلاثة أنواع :

النوع الأول : الفروع : ويقصد بالفروع :  الابن وابن الابن وبنت الابن وإن نزلوا والبنت وبنت البنت وابن البنت وإن نزلن والمقرر لدى أكثر أهل العلم بأنّه لا  يجوز صرف الزكاة للفروع بوصف الفقر والمسكنة، لأنّ من يدفع الزكاة لأبنائه وبناته وأحفاده يكون كمن دفع المال إلى نفسه، لأنّه ملزم بالإنفاق عليهم، ولكن لا مانع من دفع الزكاة للبنت المتزوجة الفقيرة ولبنت البنت وبنت الابن المتزوجة الفقيرة أخذا بقول المالكية والأحوط أن تعطى لزوجها .
 
فائدة : لا يجوز إعطاء الأبناء والبنات بوصف الفقر والمسكنة ولكن يجوز اعطاؤهم لسداد الدّين إذا لم يكن قادراً على سداد الدّين .

النوع الثاني : الأصول : ويقصد بالأصول : الأب وأب الأب والأم وأم الأب وأب الأم : والمقرر لدى أكثر  الفقهاء أنه لا يجوز صرف الزكاة للأصول بوصف الفقر والمسكنة، لأنّ من يدفع الزكاة لأحد أصوله  يكون كمن دفع المال إلى نفسه ، لأنّه ملزم بالإنفاق عليهم وهذا مذهب أكثر أهل العلم .
فائدة : يجوز دفع الزّكاة للأصول لسداد الدّيون إذا كانوا قادرين على نفقاتهم الأساسية ولكن لا يقدرون على سداد الدّيون بالشّروط التّي سيأتي ذكرها في دفع الزّكاة للمدين فلتراجع في موضعها

النوع الثالث : الحواشي : ويقصد بالحواشي : الأخوة والأخوات والأخوال والخالات والأعمام والعمات : والمقرر لدى أكثر الفقهاء أنه لا مانع من دفع الزكاة إليهم بل للمزكي أجران أجر القرابة والصدقة .



والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للافتاء
عنهم :أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس