المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قيل لابن يزيد الرقاشي : كان أبوك يتمثل (1) من الشعر شيئا ؟ ، قال : كان يتمثل : إنا لنفرح بالأيام نقعطها ...وكل يوم مضى يدني (2) من الأجل... فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا... فإنما الربح والخسران في العمل __________ (1) يتمثل : يستحضر كلاما ليستشهد به من شعر وغيره (2) يدني : يقرب
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن عُبادَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقاها إِلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ عَلى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَل وزاد أحد رجال السند مِنْ أَبوَابِ الْجَنَّةِ الثمانِيَةِ أَيُها شَاءَ ) . متفق عليه
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
الطلقة الأولى والثانية
تاريخ: 19/12/13
عدد المشاهدات: 30752
رقم الفتوى: 307

بسم الله الرحمن الرحيم

الطلقة الأولى والثانية

تقول السائلة: طلقني زوجي مرة في بداية الحياة الزوجية، وقبل فترة كان راقداً وصرخت على أحد أطفالي، فرفع رأسه من الفراش وقال لي: " أنت طالق "، وعندما سألته عن السبب قال لي: إنه لم ينو ولم يقصد الطلاق الفعلي، وإنما أراد بهذا أن يزجرني ونهاني عن الصراخ أو ضرب الطفل، ومنذ تلك الفترة – أي ما يقارب الأربعة أشهر – هددني بالطلاق مرتين لأتفه الأسباب: إما لكوني ضربت الولد، وإما لأني أريد أن أراجعه الكلام عندما يلقي اللوم عليّ وأريد أن أبرأ نفسي، أرجو أن توضح لي هل هذه الطلقة نافذة أم لا؟

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

1- الطلاق في أول الحياة الزوجية طلاق واقع، وكذلك الطلاق حينما قال: " أنت طالق " طلاق واقع، أما التهديد بالطلاق فليس طلاقاً، فهنا طلقتان ولم يبق للزوج إلا طلقة واحدة.

2- الطلقة الأولى تسمى رجعية، حيث يملك الزوج بعد الطلقة الأولى إعادة المطلقة إلى الزوجية من غير حاجة إلى عقد جديد ما دامت في العدة، والعدة ثلاث حيضات لغير الحامل، وهذا مذهب الحنفية، فإذا انتهت العدة بدون مراجعة صار هذا الطلاق بائناً فلا يملك الزوج إرجاع زوجته المطلقة إلا بعقد جديد.

3- الطلقة الثانية تسمى رجعية حيث يملك الزوج بعد الطلقة الثانية إعادة المطلقة إلى الزوجية من غير حاجة إلى عقد جديد ما دامت في العدة، والعدة ثلاث حيضات لغير الحامل، وهذا مذهب الحنفية، فإذا انتهت العدة بدون مراجعة صار هذا الطلاق بائناً فلا يملك الزوج إرجاع زوجته المطلقة إلا بعقد جديد.

4- لو أوقع الرجل الطلقة الثالثة فقد انتهت العلاقة الزوجية، ولا يستطيع الرجل أن يعيد المطلقة إلى الزوجية إلا بعد أن تتزوج بزوج آخر زواجاً صحيحاً ويدخل بها دخولاً حقيقياً ثم يفارقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه.

 

والله تعالى أعلم

3/5/2002