المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال مفضل بن يونس : رأيت أخا بني الحارث محمد بن النضر اليوم كئيبا (1) حزينا ، فقلت : ما شأنك ؟ وما أمرك ؟ قال : « مضت الليلة من عمري ولم اكتسب فيها لنفسي شيئا ، ويمضي اليوم أيضا ولا أراني أكتسب فيه شيئا ، فإنا لله وإنا إليه راجعون » __________ (1) الكآبة : تغيُّر النَّفْس بالانكسار من شدّة الهمِّ والحُزن
فتوى اليوم
حكمة اليوم
قال النبيَّ صلى الله عليه وسلم:( إِنَّ كذِبًا عليّ ليس ككذِبٍ على أحدٍ، مَن كَذَبَ عليَّ مُتعمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ منَ النار) . متفق عليه
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز استئصال القدرة على الإنجاب ( التعقيم )؟
تاريخ: 12/2/20
عدد المشاهدات: 9362
رقم الفتوى: 235

هل يجوز استئصال القدرة على الإنجاب ( التعقيم )؟
 
الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على  سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه الطاهرين أجمعين  وبعد:
يحرم استعمال دواء من شأنه القضاء على القدرة على الإنجاب قضاءً مبرماً بلا خلاف نعلمه عند أهل العلم ،  وقد صدر بذلك قرارات عديدة من مجامع ومجالس فقهية عالمية ، منها :
 
1.جاء في  قرار مجمع الفقه الإسلامي الدورة الخامسة 1988م: " يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة وهو ما يعرف ( بالإعقام ) أو ( التعقيم ) ما لم تدع إلى ذلك ضرورة بمعاييرها الشرعية ".
 
2. جاء في فتوى صادرة عن لجنة الفتوى بالأزهر 1372هـ : " إنّ استعمال دواء لمنع الحمل مؤقتاً لا يحرم على رأي الشافعية، وبه يفتي المجلس لما فيه من التيسير على الناس ورفع الحرج لا سيما إن خيف من كثرة الحمل أو ضعف في المرأة من الحمل المتتابع والله تعالى يقول: { يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر }. [ البقرة: 185 ]، ويقول تعالى: { وما جعل عليكم في الدين من حرج }. [ الحج: 78 ]. وأمّا استعمال دواء لمنع الحمل أبداً فهو حرام ".
 
إلاّ أنّه يستثى من ذلك حالات الضرورة كأن يمنع الأطباء المرأة من الحمل منعاً نهائياً مؤبداً ويقررون  أنّه في حالة حصول حمل سيؤدّي إلى  خطر على حياة الأم ولا يوجد وسيلة أخرى لمنع الحمل إلاّ بما يسمّى بتسكير المواسير فلا مانع حينئذ .
 
 
والله تعالى أعلم
1/9/2003