المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال مفضل بن يونس : رأيت أخا بني الحارث محمد بن النضر اليوم كئيبا (1) حزينا ، فقلت : ما شأنك ؟ وما أمرك ؟ قال : « مضت الليلة من عمري ولم اكتسب فيها لنفسي شيئا ، ويمضي اليوم أيضا ولا أراني أكتسب فيه شيئا ، فإنا لله وإنا إليه راجعون » __________ (1) الكآبة : تغيُّر النَّفْس بالانكسار من شدّة الهمِّ والحُزن
فتوى اليوم
حكمة اليوم
قال النبيَّ صلى الله عليه وسلم:( إِنَّ كذِبًا عليّ ليس ككذِبٍ على أحدٍ، مَن كَذَبَ عليَّ مُتعمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ منَ النار) . متفق عليه
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل الحجامة وسحب الدّم والتبرع به يفطر الصائم ؟
تاريخ: 8/4/23
عدد المشاهدات: 3223
رقم الفتوى: 170

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد

الجواب : لا تعتبر الحجامة ونحوها كالفصد وسحب الدّم من المفطرات وهذا مذهب الشافعية  إلاّ أنّه يستحب أن يتجنب الصائم ذلك أثناء صيامه لأنّ ذلك يضعفه ولربما أحوجه للإفطار ، وأمّا بخصوص حديث  : " أفطر الحاجم والمحجوم " فمراد الحديث   أي تعرضا للإفطار وليس المراد أفطرا بالفعل  ، وذلك لأنّ المحجوم قد يضعف فيفطر كما سبق وأمّا بالنسبة   للحاجم فلأنّه ربما أفطر بوصول شيء إلى جوفه بواسطة مصّ المحجمة.( انظر : حاشية البيجوري الشافعي ، 1\437 ) .

وبناءً عليه لا مانع من أخذ عينة من الدم المخبري للفحص، أو التبرع بالدّم أثناء الصيام ولا يفطر الصائم بذلك  ولكن الأولى تأجيله لما بعد الإفطار .


والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للافتاء 
عنهم : د . مشهور فواز رئيس المجلس