المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال مفضل بن يونس : رأيت أخا بني الحارث محمد بن النضر اليوم كئيبا (1) حزينا ، فقلت : ما شأنك ؟ وما أمرك ؟ قال : « مضت الليلة من عمري ولم اكتسب فيها لنفسي شيئا ، ويمضي اليوم أيضا ولا أراني أكتسب فيه شيئا ، فإنا لله وإنا إليه راجعون » __________ (1) الكآبة : تغيُّر النَّفْس بالانكسار من شدّة الهمِّ والحُزن
فتوى اليوم
حكمة اليوم
قال النبيَّ صلى الله عليه وسلم:( إِنَّ كذِبًا عليّ ليس ككذِبٍ على أحدٍ، مَن كَذَبَ عليَّ مُتعمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ منَ النار) . متفق عليه
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يخصم الدّين قبل أداء الزّكاة؟
تاريخ: 20/3/24
عدد المشاهدات: 528
رقم الفتوى: 1406

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد:
القرار: إذا أراد الشّخص سداد الدّين في الحال فيجوز خصمه من المبلغ الكليّ، ثمّ زكاة ما تبقّى إن بقي معه النّصاب فأكثر، وهو لهذا العام عشرون ألف شاقل فأكثر.
أمّا إذا كان الدّين مقسّطًا فلا يُخصَم، ولكن يجوز خصم قسط السّنة الحاليّة من المبلغ الكلّي، ثمّ زكاة ما تبقّى كما جاء في قرارات الهيئة الشّرعيّة العالميّة للزّكاة، والأفضل عدم خصم شيء خروجًا من الخلاف.
كيفيّة الزّكاة:
من كان يملك في رمضان الفائت (18275 ش) فأكثر، ومعه في رمضان الحاضر (20000 ش) فأكثر، لزمه إخراج ربع العشر (2.5%) عن جميع المبلغ ولو لم يمرّ عام على جميع المبلغ، طالما أنّه قد مرّ عام على النّصاب.
ولتسهيل العمليّة الحسابيّة قسّم جميع المبلغ على أربعين.


والله تعالى أعلم
المجلس الإسلاميّ للإفتاء
عنهم: أ.د. مشهور فوّاز رئيس المجلس