المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال مفضل بن يونس : رأيت أخا بني الحارث محمد بن النضر اليوم كئيبا (1) حزينا ، فقلت : ما شأنك ؟ وما أمرك ؟ قال : « مضت الليلة من عمري ولم اكتسب فيها لنفسي شيئا ، ويمضي اليوم أيضا ولا أراني أكتسب فيه شيئا ، فإنا لله وإنا إليه راجعون » __________ (1) الكآبة : تغيُّر النَّفْس بالانكسار من شدّة الهمِّ والحُزن
فتوى اليوم
حكمة اليوم
قال النبيَّ صلى الله عليه وسلم:( إِنَّ كذِبًا عليّ ليس ككذِبٍ على أحدٍ، مَن كَذَبَ عليَّ مُتعمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ منَ النار) . متفق عليه
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
توفي عن أم وأخوين لأب، فكيْفَ تُقَسَّمُ التَّرِكةُ ؟
تاريخ: 28/10/20
عدد المشاهدات: 873
رقم الفتوى: 1145

توفي عن أم وأخوين لأب، فكيْفَ تُقَسَّمُ التَّرِكةُ ؟

توفي زيدٌ عَنْ أمٍّ  فاقدةِ الوَعْيِ،  وخمسةِ أخوَةٍ مِنْ أبيهِ، ثلاثةٌ منهم توفَاهُم اللهُ تعالى قبلَ وفاةِ زَيْد، وبقي منهم اثنان فقط: هما: رامي و أسامة  فقط، فكيْفَ تُقَسَّمُ التَّرِكةُ في هذه الحالة ؟ وهل يجوزُ التّصدُّقُ بالتَّركة عَنْ روح الفقيد ؟ 
 ...  ملاحظة : (الأسماءُ في السُّؤال مستعارة).

الجواب : الحمدُ لله والصّلاة والسّلام على سيّدِنا محمَّدٍ رسولِ الله ، وبعدُ، 
فإنّه وبناءً على ما جاء في السّؤال أنَّ هذا المتوَفَّى الَّذِي اسمُه (زيد)  ليس لديه زوجةٌ ولا أبناءٌ ولا بناتٌ ولا أبٌ ولا أبُ أبٍ، وإنّما لديه فقط أمٌ فاقدةٌ للعقْلِ، وخمسةُ إخوةٍ من جهة الأب، ثلاثة منهم توفَّاهم الله تعالى قبلَ ( زيد)، وبقي اثنان فقط، هما: رامي وأسامة، فإنَّ التَّـركة تُقْسَمُ على النَّحو الآتي:

للأمِّ السُّدُس، وما تبقَّى فلِلْأَخوَيْنِ اللَّذَيْنِ على قيد الحياة فقط، وهما: رامي وأسامة،  يُقسَّم بينهما بالتَّساوي، ولا شيء لأبناءِ الإخوةِ وبنَاتِهِم الَّذِين توفَّاهم الله تعالى قبل (زيد)؛ لأنَّهم محجوبُون بأَخَوَي الميت( رامي  و أسامة)  ، وهذه المسألةُ تختلِفُ عن مسألةِ ميراثِ أبناءِ المتوفَّى في حياةِ أبيه أو أمه مِنْ تركَةِ الجَدِّ أو الجدَّة .


 أمّا بخصوصِ التَّصدُّقِ بالحصَصِ عن روحِ الفقيد فَإِنَّه يُنْظَرُ في المسألة :
- بخصوص  حصة الأمِّ ، وهي السُّدُس فهذه لا يجوزُ التَّصَدُّقُ بها، بل تُحْفَظُ لها؛ لأنَّه لا يمكن استئذانُها؛ لكونها فاقدةَ العقل، وأمَّا بخصوص حصة الأَخَوَيْن : رامي وأسامةَ  فيجوز لهما التّصدق بحصصهما إذا كانت لديهم الأهليَّةُ الكاملةُ، أي إذا كانَا بالِغَيْنِ عاقِلَيْنِ غيرَ محجورٍ عليهِمَا .



واللهُ تَعَالى أعْلَم

المَجْلِسُ الإِسْلاميُّ لِلْإِفْتَاء