المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قيل لابن يزيد الرقاشي : كان أبوك يتمثل (1) من الشعر شيئا ؟ ، قال : كان يتمثل : إنا لنفرح بالأيام نقعطها ...وكل يوم مضى يدني (2) من الأجل... فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا... فإنما الربح والخسران في العمل __________ (1) يتمثل : يستحضر كلاما ليستشهد به من شعر وغيره (2) يدني : يقرب
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن عُبادَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقاها إِلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ عَلى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَل وزاد أحد رجال السند مِنْ أَبوَابِ الْجَنَّةِ الثمانِيَةِ أَيُها شَاءَ ) . متفق عليه
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
حكم اخراج زكاة الفطر والفدية من أول رمضان
تاريخ: 10/4/23
عدد المشاهدات: 1697
رقم الفتوى: 1096

" حكم اخراج زكاة الفطر والفدية من أول رمضان "  
الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمةً للعالمين ؛ وبعد : -
أجاز الحنفية اخراج زكاة الفطر من أول يوم في شهر رمضان ولا بأس بالأخذ بهذا القول بل إنّ فيه مصلحة للمستحقين خصوصاً في هذه الظروف المرحلية التّي تمر فيها البلاد وبالوقت نفسه فيه تيسير على عمل لجان الزكاة لتتمكن من توزيعها على المستحقين ولا تتأخر لليلة العيد .
وكذلك الأمر بالنسبة لفدية الصيام عن العاجز عن الصيام فيجوز إخراجها من أول شهر رمضان ولا داعي للانتظار لآخر الشّهر وهذا مذهب الحنفية أيضاً . ( انظر : الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (2/ 427).
* ملاحظة: فدية الصيام عبارة عن 13 ش عن كل يوم أفطره العاجز عن الصيام ؛ وزكاة الفطر عبارة عن 13 ش عن الشخص الواحد وهي تجب على كل مسلم صغير أو كبير ولا تجب على الجنين.


والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء في الدّاخل الفلسطيني( 48 )
عنهم : أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس