المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال مفضل بن يونس : رأيت أخا بني الحارث محمد بن النضر اليوم كئيبا (1) حزينا ، فقلت : ما شأنك ؟ وما أمرك ؟ قال : « مضت الليلة من عمري ولم اكتسب فيها لنفسي شيئا ، ويمضي اليوم أيضا ولا أراني أكتسب فيه شيئا ، فإنا لله وإنا إليه راجعون » __________ (1) الكآبة : تغيُّر النَّفْس بالانكسار من شدّة الهمِّ والحُزن
فتوى اليوم
حكمة اليوم
قال النبيَّ صلى الله عليه وسلم:( إِنَّ كذِبًا عليّ ليس ككذِبٍ على أحدٍ، مَن كَذَبَ عليَّ مُتعمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ منَ النار) . متفق عليه
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم الشرع في الزواج الذي يتم بلا شاهدين؟
تاريخ: 25/9/19
عدد المشاهدات: 6544
رقم الفتوى: 107

ما حكم الشرع في الزواج الذي يتم بلا شاهدين؟
 
الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
 
يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو حضور رجل وامرأتين مسلمين عاقلين بالغين، سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما، وهذا مذهب الحنفية وبه يعمل في المحاكم الشّرعية في البلاد  ، جاء في المادة 7 من كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية على مذهب أبي حنيفة النعمان: " لا يصح عقد النكاح إلا بحضور شاهدين حرين أو رجل حر وحرتين عاقلين بالغين مسلمين لنكاح مسلم ومسلمة سامعين قبول العاقدين معا فاهمين أنه عقد نكاح...".

واعتبر الشرع الزواج الذي يتم دون شاهدين أو النكاح الذي لم يستوف النصاب فاسدًا، والدليل على فساده ما جاء عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل وإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له". [ حديث صحيح، رواه ابن حبان ( 1248 ) والدارقطني (3/225-226) وأصله عند أبي داود (2083) والترمذي (1102) وقال:"حسن"، وابن ماجة (1879) والإمام أحمد (647 و 165) ].

والزواج الفاسد لا يفيد حكما إذا لم يقع به دخول، أما إذا وقع به دخول فيلزم به المهر والعدة، ويثبت النسب وحرمة المصاهرة، ولا تلزم به بقية الأحكام كالإرث والنفقة قبل التفريق وبعده وهذا مذهب الحنفية ، وبه يعمل في المحاكم الشّرعية في بلادنا .
 
والله تعالى أعلم
8/1/2009 م